( ولو ( امتنع الأخذ ) لتعذر الأخذ بالمجهول [ ص: 70 ] وهذا اشترى بجزاف وتلف ) أو غاب وتعذر إحضاره أو بمتقوم كقص وتعذر العلم بقيمته أو اختلط بغيره وهي مكروهة كذا أطلقاه كغيرهما وقيده بعضهم بما قبل البيع قال أما بعده فهي حرام وفيه نظر بل كلامهما صريح في أنه لا فرق فإنهما ذكرا من جملة الحيل كثيرا مما هو بعد البيع أما إذا بقي فيكال مثلا ويؤخذ بقدره نعم لا يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار به وفارق ما مر فيما لم يره بأنه لا حق له على البائع بخلاف المشتري . من الحيل المسقطة للشفعة