( وإذا ( فإن كان معينا ) بأن وقع الشراء بعينه ( بطل البيع ) ؛ لأنه بغير ثمن ( والشفعة ) لترتبها على البيع ، ولو خرج بعضه بطلا فيه فقط وخروج النقد نحاسا كخروجه مستحقا فإن خرج رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضا بمثله بل يأخذ من الشفيع الجيد قاله ظهر ) بعد الأخذ بالشفعة ( الثمن ) المبذول في الشقص النقد أو غيره ( مستحقا ) ببينة أو تصادق من البائع والمشتري والشفيع البغوي ونظر فيه المصنف ورده البلقيني بأنه جار على قوله في عبد ثمن للشقص ظهر معيبا ورضي به البائع أن على الشفيع قيمته سليما ؛ لأنه الذي اقتضاه العقد وقد غلطه فيه الإمام قال وإنما عليه قيمته معيبا فالتغليط بالمثلي أولى .
قال والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين والأصح منهما اعتبار ما ظهر [ ص: 72 ] وبه جزم ابن المقري في المعيب فإن قلت قياس ما قالوه في حط بعض الثمن من الفرق بين ما قبل اللزوم وبعده أن يقال بنظيره هنا من أن لزم المشتري الرضا بهما من الشفيع أو بعده فلا قلت القياس محتمل ؛ لأن منة البائع ومسامحته موجودة فيهما إلا أن يفرق بأن الرديء والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية بخلاف الثمن فإنه وقع به العقد فسرى ما وقع فيه إلى الشفيع ( وإلا ) يعين في العقد بأن كان في الذمة ( أبدل وبقيا ) أي البيع والشفعة ؛ لأن العقد لم ينعقد به ( وإن دفع الشفيع مستحقا ) أو نحو نحاس ( لم تبطل شفعته إن جهل ) لعذره ( ، وكذا إن علم في الأصح ) ؛ لأنه لم يقصر في الطلب والشفعة لا تستحق بمال معين حتى تبطل باستحقاقه ، وكذا لو لم يأخذها بمعين كتملكت بعشرة دنانير ثم نقد المستحق لم تبطل قطعا وإذا بقي حقه فهل يتبين أنه لم يملك فيحتاج لتملك جديد أو ملك ، والثمن دين عليه فالفوائد له وجهان رجح البائع إن رضي برديء أو معيب قبل اللزوم الرافعي الأول وغيره الثاني واستظهر والذي يتجه أن الأخذ إن كان بالعين تعين [ ص: 73 ] الأول أو في الذمة تعين الثاني .