صحيح ) ؛ لأنه واقع في ملكه ، وإن لم يلزم فكان كتصرف الولد فيما وهب له أبوه ( وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه ) ابتداء ( كالوقف ) والهبة والإجارة قال ( وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف ) ، ولو مسجدا ( وإجارة الماوردي وإذا أمضى الإجارة فالأجرة للمشتري ( وأخذه ) لسبق حقه والمراد بالنقض الأخذ لا أنه يحتاج للفظ فقوله وأخذه عطف تفسير ( ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقض ويأخذ بالأول ) ؛ لأن كلا منهما صحيح وربما كان أحدهما ثمنه أقل أو جنسه أيسر عليه وأو هنا بمعنى الواو الواجبة في حيز بين لكن الفقهاء كثيرا ما يتسامحون في ذلك