( ولو ( صدق المشتري ) بيمينه ؛ لأنه أعلم بما باشره من الشفيع فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه [ ص: 74 ] وبحث اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن ) ولا بينة أو أقاما بينتين وتعارضتا الزركشي أنه لو كذبه الحس كأن لم يصدق وفيه نظر مأخذه ما مر من أنه لا خيار في ادعى أن الثمن ألف دينار وهو يساوي دينارا وبه يعلم أن الحس لا يكذب ذلك ؛ لأن الغبن بذلك قد يقع ( ، وكذا لو شراء زجاجة بألف وهي تساوي درهما ، وإن كان الشقص في يده ( أو ) أنكر المشتري ) في زعم الشفيع ( الشراء ) فيصدق بيمينه ؛ لأن الأصل عدمهما ويحلف في الأولى أنه ما اشتراه وفي الثانية على نفي العلم بشركته فإن نكل حلف الطالب بتا وأخذ . أنكر ( كون الطالب شريكا )