( والأصح أنه لو ( سقط حقه ) كسائر الحقوق المالية ( وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه ) كالمنفرد ( وليس له الاقتصار على حصته ) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ( و ) الأصح ( أن عفا أحد شفيعين ) عن حقه أو بعضه سقط ) حقه ( كله ) كالقود . الواحد إذا أسقط بعض حقه