( ولو ) أو حبلا ( وجب القبول ) . وهب له ماء ) أو أقرضه ( أو أعير دلوا
[ ص: 339 ] في الوقت لا قبله ( في الأصح ) ، وكذا يجب سؤال كل من ذلك إن تعين طريقا ولم يحتج له المالك ، وقد ضاق الوقت ، وقد جوز بذله له فيما يظهر لغلبة المسامحة في ذلك فلم تعظم المنة فيه ولأصل غلبة السلامة لم ينظر والاحتمال تلف نحو الدلو ولا إلى زيادة قيمته على ثمن مثل الماء فإن لم يقبل أثم ، ثم إن لم يصح تيممه وأعاد وإلا بأن عدم أو امتنع مالكه منه صح ولا إعادة ( ولو تيمم والماء موجود بحد القرب مقدور عليه ( فلا ) يلزمه قبوله إجماعا لعظم المنة وفارق قرض الماء بأن القدرة عليه عند المطالبة أغلب منها على الثمن وحيث طولب وللماء قيمة ولو تافهة لزمه قبوله منه . وهب ) أو أقرض ( ثمنه ) أو آلة الاستقاء