( ولو ) أو جنس أو نوع أو وصف أو أن المبيع قدره كذا أو أن البيع من فلان أو أن البائع اثنان أو واحد ( فترك ) الأخذ ( فبان بخمسمائة ) أو بغير الجنس أو النوع أو الوصف أو القدر الذي أخبر به أو أن البيع من غير فلان أو أن البائع أكثر أو أقل مما أخبر به ( بقي حقه ) ؛ لأنه إنما تركه لغرض بان خلافه ولم يتركه رغبة عنه ( وإن بان بأكثر ) من ألف ( بطل ) حقه ؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى وكذا لو أخبر بمؤجل فعفا فبان حالا ؛ لأن عفوه يدل على عدم رغبته لما مر أن له التأخير إلى الحلول . أخبر بالبيع بألف