قدره وجنسه وصفته فلا يجوز على نقد مجهول القدر ، وإن أمكن علمه حالا ولا على ألف ، ولو علم جنسه أو قدره أو صفته في المجلس [ ص: 84 ] ولو ( و ) كونه ( معلوما ) صح فإذا قلت ظاهر قولهم عن الشرح الصغير وغيره لو قارضه على ألف من نقد كذا ثم عينها في المجلس صح خلافا قارضه على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس للبغوي أنه لا يحتاج لقوله من نقد كذا قلت بل لا بد منه بدليل تعليلهم للصحة بالقياس على ما في الصرف والسلم والذي فيهما أن الألف معلومة القدر والصفة ، ولو صح على ما رجحه قارضه على صرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس السبكي أنه لا يشترط هنا الرؤية ؛ لأنه توكيل وهو متجه .
وإطلاق الماوردي منعه في الغائب يحمل على غائب مجهول بعض صفاته على أن مما يضعفه أنه جعل ذلك علة للمنع في الدين وقد صرحوا بصحته في الدين على العامل كما يأتي ( معينا ) فيمتنع على منفعة ودين له في ذمة الغير وعلى إحدى الصرتين نعم لو جاز خلافا لجمع كالصرف والسلم بخلاف ما في ذمة الغير فإنه لا يصح مطلقا كما هو ظاهر كلامهم ؛ لأنه غير قادر عليه حالة العقد فوقعت الصيغة باطلة من أصلها ولم ينظر لتعيينه في المجلس ولا ينافيه قول قارضه على ألف درهم مثلا في ذمته ثم عينها في المجلس وقبضها المالك شيخنا يصح بشرطه كما هو ظاهر . ا هـ ؛ لأن القدرة على العين أقوى منها على الدين ولو القراض [ ص: 85 ] مع غير الوديع والغاصب جاز ، وإن لم تتعين ألف القراض وينفرد العامل بالتصرف فيه ويشتركان في التصرف في الباقي ، ولو خلط ألفين له بألف لغيره ثم قال له قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخر صح إن عين كلا منهما ، وإلا فلا وفي الجواهر في ذلك كلام كالمتناقض فليحمل على هذا التفصيل قيل هنا لو قارضه على ألفين على أن له من أحدهما نصف الربح ومن الآخر ثلثه صح . ا هـ أعطاه ألفا وقال اضمم إليه ألفا من عندك والربح بيننا سواء
وظاهره صحة ذلك قراضا وليس مرادا بل إذا خلطه بألفه صار مشتركا فيأتي فيه أحكام الشركة كما هو واضح ( وقيل يجوز ) إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وقدرا وصفة فيتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض ، والأصح المنع لعدم التعيين كالبيع نعم إن عين إحداهما في المجلس صح بشرط علم عين ما فيها كما هو ظاهر ويفرق بين هذا وما مر في العلم بنحو القدر في المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين وإنما الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيما مر وقضية ما ذكر في تعيين إحدى الصرتين صحته فيما لو أعطاه ألفين وقال قارضتك على أحدهما ثم عينه في المجلس وهو ما اعتمده على إحدى الصرتين ابن المقري في بعض كتبه ومال شيخنا في شرح الروض إلى فساده قال لفساد الصيغة ويرده ما في نسخ شرح المنهج المعتمدة أنه لو علم في المجلس عين إحدى الصرتين صح ولا فرق بين أحد الألفين وإحدى الصرتين فالأوجه ما قاله ابن المقري وضبط بخطه الصرتين بتشديد الراء .