لا من حيث نحو المرض كأن وجده بأكثر من ثمن مثله أو وهو مسبل للشرب أو ، وقد احتاج إليه لعطش كما قال ( أن ( الثاني ) من أسباب التيمم الفقد الشرعي بعمومه ومعناه السابقين [ ص: 341 ] بأن يخشى منه مرضا أو نحوه مما يأتي ؛ لأن نحو الروح لا بدل لها يحتاج إليه ) أي الماء ( لعطش ) حيوان ( محترم )
ومن ثم حرم عليه التطهر بماء وإن قل ما توهم محترما محتاجا إليه في القافلة وإن كبرت وخرجت عن الضبط وكثير يجهلون فيتوهمون أن التطهر بالماء حينئذ قربة وهو خطأ قبيح كما نبه عليه المصنف في مناسكه ولا يكلف الطهر به ، ثم جمعه لشرب غير دابة لاستقذاره عرفا ويلزمه ذلك إن خشي عطشها وكفاها مستعمله ويظهر أنه يلحق بالمستعمل كل متغير بمستقذر عرفا بخلاف متغير بنحو ماء ورد ولا يجوز له ما دام معه طاهر على المعتمد بل يشرب الطاهر ويتيمم ودعوى أن الطاهر مستحق للطهارة فصار كأنه معدوم يردها أن النجس لا يجوز شربه إلا للضرورة ولا ضرورة مع وجود الطاهر وليس تعينه للطهارة أولى من تعينه للشرب بل الأمر بالعكس ؛ لأنه لا بدل له بخلافها فتعين ما ذكر ، ولو شرب نجس لزمه سقيها النجس ويظهر إلحاق غير مميز بالدابة في المستقذر الطاهر لا في النجس ويجوز لعطشان بل يسن إن صبر إيثار عطشان آخر [ ص: 342 ] لا لمحتاج لطهر إيثار محتاج لطهر وإن كان حدثه أغلظ كما اقتضاه إطلاقهم ؛ لأن الأول حق للنفس والثاني حق لله تعالى نعم لو انتابوا ماء للتطهر ولم يحرزوه جاز تقديم الغير ؛ لأن انتهاء المحتاج إلى ماء مباح من غير إحرازه لا يوجب ملكه له احتاج لشرب الدابة
( ولو ) لم يحتج إليه لذلك حالا بل ( مآلا ) أي مستقبلا وإن ظن وجوده لما تقرر أن الروح لا بدل لها فاحتيط لها برعايات الأمور المستقبلة أيضا لعم لو احتاج مالك ماء إليه أي ، ولو لممونه ولا يقال الحق لغيره كما هو ظاهر مآلا وثم من يحتاجه حالا لزمه بذله له لتحقق حاجته ومن علم أو ظن حاجة غيره له مآلا لزمه التزود له إن قدر وإذا تزود للمآل ففضلت فضلة فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم أحد فالقضاء أي لما كانت تكفيه تلك الفضلة باعتبار عادته الغالبة فيما يظهر وإلا فلا ولا يجوز على الأوجه فيهما . ادخار ماء ولا استعماله لطبخ يتيسر الاكتفاء بغيره [ ص: 343 ] ولا لتحويل كعك يسهل أكله يابسا