الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يشترط أيضا استقلال العامل بالتصرف فحينئذ ( لا ) يجوز شرط ( عمله ) أي المالك ومثله غيره ( معه ) ؛ لأنه ينافي مقتضاه من استقلال العامل بالعمل [ ص: 86 ] ( ويجوز شرط عمل غلام المالك ) أي قنه أو المملوكة منفعته له المعلوم بالمشاهدة أو الوصف ( معه ) سواء أكان الشارط العامل أم المالك ولم يجعل له يدا ولا تصرفا ( على الصحيح ) كالمساقاة ؛ لأنها من جملة ماله فجاز استتباع بقية المال لعلمه ومن ثم لو شرط عليه الحجر للغلام أو كون بعض المال في يده فسد قطعا ويجوز شرط نفقته عليه ولا يشترط تقديرها اكتفاء بالعرف في ذلك أخذا مما ذكروه في عامل المساقاة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 86 ] أي قنه ) أو من يستحق منفعته كما بحثه شيخ الإسلام وهو ظاهر شرح م ر ( قوله المملوكة منفعته ) كأنه احتراز عن قنه الموصى بمنفعته مثلا ( قوله : لأنها ) أي المنفعة ش ( قوله ويجوز شرط نفقته ) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما هو ظاهر ؛ لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفع نفقة الحر المذكور



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ويشترط أيضا إلخ ) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني تنبيه قضية كلامه كالمحرر أن هذا أي قوله ولا عمله من محترز قوله مسلما إلى العامل وليس مرادا بل هو شرط آخر وهو استقلال العامل بالتصرف فكان الأولى أن يقول وأن يستقل بالتصرف فلا يجوز شرط عمله . ا هـ وإنما [ ص: 86 ] قال الأولى دون الواجب لإمكان حمل قوله مسلما إلخ على ما يشمل الاستقلال بالتصرف قول المتن : ( ويجوز شرط عمل غلام المالك ) كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل عليها ، وتعبير المصنف بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر فالظاهر أنه كعبده ؛ لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر الأذرعي مثله في المساقاة ، ولو شرط لعبده جزءا من الربح صح ، وإن لم يشرط عمله معه لرجوع ما شرط لعبده إليه مغني وشرح الروض عبارة الغرر وخرج به أي بالمملوك له غير مملوكه كغلامه الحر وزوجته وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شيء من الربح فيجوز ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور وإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشترط لهم ربح . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله أو المملوكة منفعته ) أي ، ولو بهيمة . ا هـ ع ش ( قوله المعلوم ) أي غلام المالك قنا أو لا ( قوله ولم يجعل إلخ ) أي والحال لم يجعل الشارط لغلام المالك قنا أو لا ( قوله : لأنه من جملة ماله ) أي عينا أو منفعة ليشمل أجيره الحر والموصى له بمنفعته . ا هـ ع ش عبارة سم قوله : لأنها أي المنفعة ش . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله استتباع بقية إلخ ) أي كون عمل غلام المالك تابعا لبقية ماله ( قوله ومن ثم إلخ ) أي للتعليل بما ذكر ويحتمل أن المشار إليه قوله ولم يجعل له إلخ وهو الأقرب وجزم به ع ش ( قوله الحجر للغلام إلخ ) أي بأن لا يتصرف بدون مراجعته عبارة الغرر نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف العامل بدونه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله شرط نفقته ) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما هو ظاهر ؛ لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفقة الحر المذكور . ا هـ سم عبارة ع ش أي المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك ؛ لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا يشترط تقديرها ) والأوجه اشتراط تقديرها وكأن العامل استأجره بها . ا هـ نهاية وقال البجيرمي والذي جزم به ابن المقري عدم اشتراط تقدير النفقة زيادي وفي القليوبي على الجلال ويجوز شرط النفقة ويتبع فيها العرف ولا يشترط تقديرها على المعتمد انتهى . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله اكتفاء بالعرف إلخ ) .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              فرع قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان الأكثرون على الفساد ؛ لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت به العادة وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة ويؤيده ما ذكره الشارح م ر من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ . ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية