( ولا يشترط ) نوع هنا وفارق ما مر في الوكيل بأن للعامل حظا يحمله على بذل الجهد بخلاف الوكيل ولا بيان ( مدة القراض ) ؛ لأن الربح ليس له وقت معلوم وبه فارق وجوب تعيينها في المساقاة ( فلو بيان فسد مطلقا سواء أسكت أم منعه التصرف بعدها أم البيع أم الشراء ؛ لأن تلك المدة قد لا يروج فيها شيء ، وإن ذكرها لا على جهة التأقيت ( ومنعه التصرف بعدها ) كقوله ذكر ) له ( مدة ) على جهة تأقيته بها كسنة ( فسد ) [ ص: 88 ] لأنه قد لا يجد فها راغبا في شراء ما عنده من العرض ( وإن منعه الشراء بعدها ) دون البيع بأن صرح له بجوازه ( فلا ) يفسد ( في الأصح ) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها بخلاف المنع من البيع ويشترط اتساع تلك المدة لشراء مربح عادة لا كساعة أما إذا سكت عن البيع فقضية كلام الروضة وأصلها الجزم بالفساد وجرى عليه في الكفاية لكن اختار في المطلب الصحة وهي مفهوم المتن وأصله وغيرهما والذي يتجه الأول ؛ لأن تعيين المدة يقتضي منع البيع بعدها فاحتاج للنص على فعله ، ولم يكتف في ذلك بأن المفهوم من منع الشراء عدم المنع من البيع وكما لا يجوز تأقيته قارضتك على كذا ولا تتصرف بعد سنة لمنافاته غرض الربح وبه فارق نظيره في الوكالة . لا يجوز تعليقه ولا تنجيزه وتعليق التصرف