( ويجوز أن ويجب تعيين أكثرهما ( ومتساويا ) ؛ لأن عقده معهما كعقدين ، وإن شرط على كل مراجعة الآخر لم يضر خلافا فلما أطال به يقارض ) المالك ( الواحد اثنين متفاضلا ) حظهما من الربح البلقيني ؛ لأنهما بمثابة عامل واحد فلم يناف ما مر من اشتراط استقلال العامل ولا قولهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح .