قال ( وله ) الإسنوي بل عليه ( الرد بعيب ) حال كون الرد بناء على مذهب وليس ضعيفا خلافا لمن زعمه ويصح كونه حالا من ضمير الظرف وزعم أنه إذا تقدم لا يتحمل ضميرا - مردود ( تقتضيه ) ويصح كونه صفة للرد إذ تعريفه للجنس وهو كالنكرة نحو { سيبويه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } ( مصلحة ) ، وإن رضي به المالك ؛ لأن له حقا في المال بخلاف الوكيل ( فإن اقتضت ) المصلحة ( الإمساك فلا ) يرده ( في الأصح ) لإخلاله بمقصود العقد فإن استويا جاز له الرد قطعا وأولى ؛ لأنه مالك الأصل ثم إن كان الشراء بالعين رده على البائع ونقض البيع أو في الذمة صرفه للعامل وفي وقوعه له التفصيل السابق في الوكيل بين أن يسميه في العقد ويصدقه البائع وأن لا ( فإن اختلفا ) أي المالك والعامل في الرد والإمساك أي لاختلافهما في المصلحة ( عمل ) من جهة الحاكم أو المحكم ( بالمصلحة ) الثابتة عنده ؛ لأن كلا منهما له حق فإن استوى الإمساك والرد فيها رجع لاختيار العامل كما بحثه ( وللمالك الرد ) حيث يجوز للعامل ابن الرفعة لتمكنه من شراء المعيب بقيمته أي فكان جانبه هنا أقوى .