وأراد بالنفقة ما يعم سائر المؤن ( منه ) أي من مال القراض ( على نفسه حضرا ) عملا بالعرف فإن شرط ذلك في العقد فسد ( ، وكذا سفرا ) في الأظهر ؛ لأن النفقة قد تستغرق الربح وزيادة ( وعليه فعل ما يعتاد ) عند التجار فعل التاجر له بنفسه ( كطي الثوب ووزن الخفيف ) ، وإن لم يعتد فرفعه متعين ( كذهب ومسك ) لقضاء العرف به ( لا الأمتعة الثقيلة ) فليس عليه وزنها ( ونحوه ) بالرفع بضبطه أي نحو وزنها كنقلها من الخان إلى الدكان لتعارف الاستئجار لذلك ويصح جر ما بعد " لا " عطفا على الخفيف وعلى هذا رفع نحوه أولى أيضا ، وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة وهو فاسد إذ لا نحو لها . ( ولا ينفق ) العامل