( له الاستئجار عليه ) من مال القراض ؛ لأنه من تتمة التجارة ومصالحها ، ولو تولاه بنفسه [ ص: 98 ] فلا أجرة له وما يلزمه عمله إن استؤجر عليه تكون الأجرة من ماله ( وما لا يلزمه ) من العمل كما قاله وما يأخذه الرصدي والمكاس يحسب من مال القراض الماوردي ( تنبيه )
قد يقال في كلامه تكرار فإن ما أفاده قوله وعليه إلخ يفيده قوله السابق وتوابعها كنشر الثياب وطيها وقد يجاب بأنه ذكره هنا للتصريح باللزوم ولبيان أنه لا يستأجر عليه من مال القراض المعلوم منه أنه لا أجرة له في مقابلته وهذا لا يستفاد من ذاك لجواز أخذ الأجرة في مقابلة الواجب ، وإن تعين كتعليم الفاتحة وأيضا بين بهذا أن التوابع منها ما يعتاد وغيره وأن كليهما إذا خف عليه ففيه فائدة لا تعرف من ذاك لإيهامه أن التوابع هي المعتادة فقط .