الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وما لا يلزمه ) من العمل ( له الاستئجار عليه ) من مال القراض ؛ لأنه من تتمة التجارة ومصالحها ، ولو تولاه بنفسه [ ص: 98 ] فلا أجرة له وما يلزمه عمله إن استؤجر عليه تكون الأجرة من ماله وما يأخذه الرصدي والمكاس يحسب من مال القراض كما قاله الماوردي ( تنبيه )

                                                                                                                              قد يقال في كلامه تكرار فإن ما أفاده قوله وعليه إلخ يفيده قوله السابق وتوابعها كنشر الثياب وطيها وقد يجاب بأنه ذكره هنا للتصريح باللزوم ولبيان أنه لا يستأجر عليه من مال القراض المعلوم منه أنه لا أجرة له في مقابلته وهذا لا يستفاد من ذاك لجواز أخذ الأجرة في مقابلة الواجب ، وإن تعين كتعليم الفاتحة وأيضا بين بهذا أن التوابع منها ما يعتاد وغيره وأن كليهما إذا خف عليه ففيه فائدة لا تعرف من ذاك لإيهامه أن التوابع هي المعتادة فقط .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقد يجاب بأنه ذكره هنا إلخ ) وأيضا ففي المذكور تفصيل لتوابع التجارة لا يستفاد خصوصه مما سبق ( قوله وأن كليهما ) خبر أن قوله عليه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وما يلزمه عمله إن استأجر إلخ ) ، ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض حكى الماوردي فيه وجهين والظاهر منهما عدم الصحة مغني ونهاية ( قوله فلا أجرة له ) سيأتي في الشارح م ر في المساقاة أن ما لا يلزم العامل فعله إذا فعله بإذن المالك استحق الأجرة كما لو قال اقض ديني ، وإن لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن محل عدم استحقاقه هنا الأجرة حيث فعل بلا إذن من المالك فليحرر . ا هـ ع ش ( قوله وما يأخذه الرصدي إلخ ) أي والخفير . ا هـ مغني ( قوله يحسب من مال القراض ) أي من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن وجد ربح ، ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول المصنف الآتي والنقص الحاصل إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك إلا بالإذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك ، وإلا دفع بلا مراجعة ، وإن سهلت . ا هـ ع ش ( قوله المعلوم منه ) أي من البيان ( قوله وهذا ) أي أنه لا أجرة إلخ ( قوله من ذاك ) أي اللزوم ( قوله : وإن تعين ) غاية ( قوله وأن كليهما ) أي المعتاد وغيره ( قوله عليه ) خبر أن والضمير للعامل .




                                                                                                                              الخدمات العلمية