( وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر ) على من منها [ ص: 99 ] ولو العامل وسائر الزوائد العينية ( الحاصلة ) بالرفع ( من مال القراض ) بغير تصرف العامل ( يفوز بها المالك ) ؛ لأنها ليست من فوائد التجارة وخرج بالحاصلة من ذلك الظاهر في حدوثها منه ما لو وطئ أمة للقراض بشبهة فإن الأوجه أن الثمرة والولد مال قراض ( وقيل ) كل ما حصل من هذه الفوائد ( مال قراض ) ؛ لأنها بسبب شراء العامل لأصلها ولا يؤيده ما مر في زكاة التجارة أن الثمرة والنتاج مال تجارة ؛ لأن المعتبر فيما يزكى كونه من عين النصاب وهذان كذلك وهنا كونه بحذق العامل وهذان ونحوهما ليست كذلك . اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه ثمر لم يؤبر