( فصل ) .
في بيان أن والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يقبل فيه قول العامل ( لكل ) من المالك والعامل ( فسخه ) متى شاء ، ولو في غيبة الآخر ؛ لأنه وكالة ابتداء وشركة وجعالة انتهاء ويحصل بقول المالك فسخته أو لا تتصرف أي حيث لا غرض فيما يظهر أخذا مما يأتي في الإنكار وباسترجاعه المال فإن استرجع بعضه ففيما استرجعه وبإنكاره له حيث لا غرض ، وإلا فلا كالوكالة ، وعليه يحمل تخالف الروضة وأصلها ( ولو القراض جائز من الطرفين انفسخ ) نظير ما مر في الشركة مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه وليسا لوارث عامل مات إلا بإذن المالك وكان الفرق أن بيع العامل واستيفاءه من لوازم عقده فلم يمنعهما موت المالك بخلاف وارثه نعم يظهر تقييد جواز بيعه بما إذا رجي فيه ظهور ربح أخذا مما يأتي . وللعامل [ ص: 101 ] البيع والاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارثه