أي لرأس المال منها فقط كما اعتمده ( ويلزم العامل ) ، وإن لم يكن ربح ( الاستيفاء ) لديون التجارة الإسنوي وغيره لتصريحهم في العروض بأنه لا يلزمه إلا تنضيض رأس المال فقط مع قياسهم مسألة الدين عليها لكن اعتمد ابن الرفعة ما اقتضاه المتن كالروضة وأصلها أنه يلزمه استيفاء الربح أيضا وتبعه السبكي وفرق بين هذا والتنضيض بأن القراض مستلزم لشراء العروض والمالية فيه محققة لكونه حاصلا بيده فاكتفى بتنضيض قدر رأس المال فقط ( إذا فسخ أحدهما ) أو انفسخ ؛ لأن الدين ناقص وقد أخذ منه ملكا تاما فليرد كما أخذ ( وتنضيض رأس المال إن كان ) ما بيده عند الفسخ ( عرضا ) أو نقدا غير صفة رأس المال أي بيعه بالناض وهو نقد البلد الموافق لرأس المال وإن أبطله السلطان ، وإلا باع بالأغبط منه ومن جنس رأس المال فإن باع بغير جنسه حصل به جنسه وإنما يلزمه استيفاء ما ذكر وتنضيضه إن طلبه المالك أو كان لمحجور عليه وحظه في ذلك ولا يمتنع بمنع المالك إن توقع ربحا بظهور راغب ما لم يقل له نقتسم بتقويم عدلين أو أعطيك نصيبك من الربح ناضا [ ص: 102 ] ولم يزد راغب وخرج برأس المال الربح ؛ لأنه مشترك بينهما فلا يكلف أحدهما بيعه نعم إن توقف تنضيض رأس المال عليه بأن كان بيع بعضه ينقص قيمته كعبد وجب بيع الكل كما بحثه في المطلب ( وقيل لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح ) ؛ لأنه لا يحسن تكليفه العمل إلا لفائدة له ويرد بأنه وطن نفسه على ذلك مطلقا .