الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة ) بل يشترط أن يكون البذر من رب النخل ؛ لأن الخبر ورد في المزارعة تبعا في قصة خيبر وهي في معنى المساقاة من حيث إنه ليس على العامل فيهما إلا العمل بخلاف المخابرة فإنه يكون عليه العمل والبذر واعترض السبكي هذا التعليل بأن الوارد في طرق الخبر ظاهره أن البذر منهم فتكون هي المخابرة ( فإن أفردت أرض بالزراعة فالمغل للمالك ) لأنه نماء ملكه ( وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته ) إن كانت له وسلم الزرع لبطلان العقد وعمله لا يحبط مجانا أما إذا لم يسلم فلا شيء للعامل على ما أخذ من تصويب المصنف لكلام المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع أنه لا شيء للعامل ؛ لأنه لم يحصل للمالك شيء ورد بأن قياسه على القراض الفاسد أوجه لاتحاد المساقاة والقراض في أكثر الأحكام فالعامل هنا أشبه به في القراض من الشريك وكان الفرق بين الشريك والعامل أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في وجوب أجرته لوجود نفع شريكه بخلاف العامل في القراض والمساقاة أو أفردت بالمخابرة فالمغل للعامل ؛ لأن الزرع يتبع البذر وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها ، ولو كان البذر لهما فالغلة لهم ولكل على الآخر أجرة ما أصرف من منافعه على حصة صاحبه .

                                                                                                                              ( وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة ) في إفراد المزارعة ( أن يستأجره ) أي المالك العامل ( بنصف البذر ) شائعا ( ليزرع له النصف الآخر ) من البذر في نصف الأرض مشاعا ( ويعيره نصف الأرض ) مشاعا وبهذا علم جواز إعارة المشاع ( أو يستأجره بنصف [ ص: 111 ] البذر ونصف منفعة الأرض ) شائعين ( ليزرع له النصف الآخر ) من البذر ( في النصف الآخر من الأرض ) فيشتركان في الغلة مناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر ؛ لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك يستحق من منفعة العامل بقدر نصيبه من الزرع وتفارق الأولى هذه بأن الأجرة ثم عين وهنا عين ومنفعة وثم يتمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض ويأخذ الأجرة وهنا لا يتمكن ، ولو فسد منبت الأرض في المدة لزمه قيمة نصفها ثم لا هنا ؛ لأن العارية مضمونة ومن الطرق أيضا أن يقرضه نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلته فإن كان البذر من العامل فمن طرقه أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاته أو منهما فمن طرقه أن يؤجره نصف الأرض بنصف منافع عمله وآلاته ويشترط في هذه الإجارات وجود جميع شروطها الآتية .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ورد بأن قياسه إلخ ) كذا شرح م ر واقتصر في شرح الروض على الجزم بهذا القياس ( قوله [ ص: 111 ] ولو فسد منبت الأرض إلخ ) أي فسد بغير سبب المزارعة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بل يشرط إلخ ) فيه أن العقد حينئذ يصير مزارعة لا مخابرة ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني ( قوله لأن الخبر إلخ ) لا يخفى ما في تقريب هذا التعليل عبارة النهاية والمغني لعدم ورود ذلك والثاني تجوز كالمزارعة وأجاب الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله منهم ) أي من أهل خيبر ( فتكون هي ) أي المعاملة معهم قول المتن ( أرض ) أي قراح أو بياض متخلل بين النخل أو العنب ا هـ مغني ( قوله إن كانت له ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وبهذا علم إلى المتن ( قوله وسلم الزرع ) أي من التلف ( قوله في نظيره ) أي عقد المزارعة الفاسد و ( قوله في الشركة إلخ ) بيان للنظير و ( قوله فيما إذا إلخ ) بدل من في نظيره و ( قوله أنه لا شيء إلخ ) بيان لكلام المتولي ( قوله ورد ) أي الأخذ ( قوله بأن قياسه على القراض إلخ ) جزم به الأسنى ا هـ سم ( قوله لاتحاد المساقاة إلخ ) الأولى المزارعة

                                                                                                                              ( قوله فالعامل هنا ) أي في المساقاة ( أشبه به إلخ ) أي بالعامل ( قوله أو أفردت إلخ ) عطف على قول المصنف أفردت إلخ والإفراد ليس بقيد عبارة الروض مع شرحه فإن خابره تبعا لم يصح كما لو أفردها والزرع للعامل وعليه الأجرة وله حكم المستعير في القلع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وعليه لمالك الأرض إلخ ) قضيته أنه لا يؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد ووجهه أنه إنما زرع بالإذن فخصوص المخابرة ، وإن بطل لكن بقي عموم الإذن كالوكالة الفاسدة ع ش وأسنى ( قوله ولكل على الآخر إلخ ) أي حيث سلم الزرع على ما مر عن المتولي ؛ لأن هذه شركة فاسدة ا هـ ع ش ( قوله ما أصرف ) كذا في أصله بصيغة أفعل وعبارة النهاية صرفه ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 111 ] وتفارق الأولى ) أي صورة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له إلخ ( هذه ) أي صورة أن يستأجره به وبنصف منفعة الأرض إلخ و ( قوله ثم ) أي في الأولى و ( قوله وهنا ) أي في الثانية ( قوله وثم يتمكن إلخ ) الأولى ليظهر العطف وبأنه أي العامل ثم يتمكن إلخ وبأنه لو فسدت إلخ ( قوله ويأخذ الأجرة ) أي المسماة فيما يظهر ( قوله وهنا لا يتمكن ) لعل الفرق اشتمال الصفقة ثم على عقد العارية الذي هو من العقود الجائزة بخلافه هنا وظاهر إطلاقه عدم التمكن ، ولو قنع بنصف البذر وترك نصف منفعة الأرض للمالك فليراجع ( قوله ولو فسد المنبت ) أي بغير الزراعة سم و ع ش ورشيدي ( قوله أيضا ) أي كالطريقين المذكورين في المتن و ( قوله أن يقرض إلخ ) أو أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يتبرع العامل بالعمل مغني وشرح المنهج ( قوله فإن كان البذر إلخ ) بين به الطريق المصحح للمخابرة تتميما لكلام المصنف ولذا قال المحلى أي والمغني وشرح المنهج وطريق جعل المغل لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل إلخ ا هـ ع ش ( قوله بنصف البذر إلخ ) أي أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل ومنافع آلاته مغني وشرح المنهج ( قوله وجود جميع شروطها إلخ ) أي من الرؤية وتقدير المدة وغيرهما ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية