( و ) الأصح ( أنه ) بل يشترط أن يكون البذر من رب النخل ؛ لأن الخبر ورد في المزارعة تبعا في قصة لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة خيبر وهي في معنى المساقاة من حيث إنه ليس على العامل فيهما إلا العمل بخلاف المخابرة فإنه يكون عليه العمل والبذر واعترض السبكي هذا التعليل بأن الوارد في طرق الخبر ظاهره أن البذر منهم فتكون هي المخابرة ( فإن أفردت أرض بالزراعة فالمغل للمالك ) لأنه نماء ملكه ( وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته ) إن كانت له وسلم الزرع لبطلان العقد وعمله لا يحبط مجانا أما إذا لم يسلم فلا شيء للعامل على ما أخذ من تصويب المصنف لكلام المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع أنه لا شيء للعامل ؛ لأنه لم يحصل للمالك شيء ورد بأن قياسه على القراض الفاسد أوجه لاتحاد المساقاة والقراض في أكثر الأحكام فالعامل هنا أشبه به في القراض من الشريك وكان الفرق بين الشريك والعامل أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في وجوب أجرته لوجود نفع شريكه بخلاف العامل في القراض والمساقاة أو أفردت بالمخابرة فالمغل للعامل ؛ لأن الزرع يتبع البذر وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها ، ولو كان البذر لهما فالغلة لهم ولكل على الآخر أجرة ما أصرف من منافعه على حصة صاحبه .
( وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة ) في إفراد المزارعة ( أن يستأجره ) أي المالك العامل ( بنصف البذر ) شائعا ( ليزرع له النصف الآخر ) من البذر في نصف الأرض مشاعا ( ويعيره نصف الأرض ) مشاعا وبهذا علم جواز ( أو يستأجره بنصف [ ص: 111 ] البذر ونصف منفعة الأرض ) شائعين ( ليزرع له النصف الآخر ) من البذر ( في النصف الآخر من الأرض ) فيشتركان في الغلة مناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر ؛ لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك يستحق من منفعة العامل بقدر نصيبه من الزرع وتفارق الأولى هذه بأن الأجرة ثم عين وهنا عين ومنفعة وثم يتمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض ويأخذ الأجرة وهنا لا يتمكن ، ولو فسد منبت الأرض في المدة لزمه قيمة نصفها ثم لا هنا ؛ لأن العارية مضمونة ومن الطرق أيضا أن يقرضه نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلته فإن كان البذر من العامل فمن طرقه أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاته أو منهما فمن طرقه أن يؤجره نصف الأرض بنصف منافع عمله وآلاته ويشترط في هذه الإجارات وجود جميع شروطها الآتية . إعارة المشاع