( فصل )
في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل ( تخصيص الثمر بهما ) فلو شرط بعضه لثالث فكما مر في القراض بتفصيله ووقع لشارح الفرق بينهما في بعض ذلك وليس بصحيح على أن فرقه في نفسه غير صحيح أيضا كما يعرف بتأمله مع كلامهم ، قيل صواب العبارة اختصاصهما بالثمر ا هـ ، ويرده ما مر ويأتي أن الباء تدخل على المقصور والمقصور عليه ( واشتراكهما فيه ) بالجزئية نظير ما مر في القراض ففي على أن الثمرة كلها لك أو لي تفسد ولا أجرة له في الثانية [ ص: 112 ] إن علم الفساد وأنه لا شيء له نظير ما مر وتفسد أيضا إن شرط الثمر لواحد والعنب للآخر واحتياج لهذا مع فهمه مما قبله ؛ لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد به إخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما ولما بعده ؛ لأنه مع الاختصاص والشركة يصدق بكونه لهما على الإبهام ، ولو يشترط فلا فإن فعل ومضت المدة انفسخ العقد والثمر للمالك ولا شيء للأول مطلقا ولا للثاني إن علم فساد العقد وإلا فله أجرة مثله على الأول وكذا حيث فسدت نظير ما مر في القراض ( والعلم ) منهما ( بالنصيبين بالجزئية ) ومنها بيننا لحمله على المناصفة ( كالقراض ) في جميع ما مر فيه ، ولو فاوت بين الشيئين في الجزء المشروط لم يصح على ما في الروضة واعترض وخرج بالثمر ومثله القنو وشماريخه الجريد وأصله وكذا العرجون على أحد وجهين يتجه ترجيحه إن أريد به أصل القنو كما هو أحد مدلولاته المذكورة في القاموس والليف يختص به المالك فإن شرطت الشركة فيه فوجهان أوجههما فسادها ؛ لأنه خلاف قضيتها ثم رأيت ساقاه على ذمته ساق غيره أو عينه شيخنا قال إن الصحة أوجه أو شرط للعامل بطل قطعا ومر أن العامل يملك حصته بظهور الثمر ومحله إن عقد قبل ظهوره وإلا ملك بالعقد .