الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل ( يشترط تخصيص الثمر بهما ) فلو شرط بعضه لثالث فكما مر في القراض بتفصيله ووقع لشارح الفرق بينهما في بعض ذلك وليس بصحيح على أن فرقه في نفسه غير صحيح أيضا كما يعرف بتأمله مع كلامهم ، قيل صواب العبارة اختصاصهما بالثمر ا هـ ، ويرده ما مر ويأتي أن الباء تدخل على المقصور والمقصور عليه ( واشتراكهما فيه ) بالجزئية نظير ما مر في القراض ففي على أن الثمرة كلها لك أو لي تفسد ولا أجرة له في الثانية [ ص: 112 ] إن علم الفساد وأنه لا شيء له نظير ما مر وتفسد أيضا إن شرط الثمر لواحد والعنب للآخر واحتياج لهذا مع فهمه مما قبله ؛ لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد به إخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما ولما بعده ؛ لأنه مع الاختصاص والشركة يصدق بكونه لهما على الإبهام ، ولو ساقاه على ذمته ساق غيره أو عينه فلا فإن فعل ومضت المدة انفسخ العقد والثمر للمالك ولا شيء للأول مطلقا ولا للثاني إن علم فساد العقد وإلا فله أجرة مثله على الأول وكذا حيث فسدت نظير ما مر في القراض ( والعلم ) منهما ( بالنصيبين بالجزئية ) ومنها بيننا لحمله على المناصفة ( كالقراض ) في جميع ما مر فيه ، ولو فاوت بين الشيئين في الجزء المشروط لم يصح على ما في الروضة واعترض وخرج بالثمر ومثله القنو وشماريخه الجريد وأصله وكذا العرجون على أحد وجهين يتجه ترجيحه إن أريد به أصل القنو كما هو أحد مدلولاته المذكورة في القاموس والليف يختص به المالك فإن شرطت الشركة فيه فوجهان أوجههما فسادها ؛ لأنه خلاف قضيتها ثم رأيت شيخنا قال إن الصحة أوجه أو شرط للعامل بطل قطعا ومر أن العامل يملك حصته بظهور الثمر ومحله إن عقد قبل ظهوره وإلا ملك بالعقد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة إلخ )

                                                                                                                              ( قوله تفسد ولا أجرة له في الثانية ) وإن جهل الفساد شرح [ ص: 112 ] م ر ( قوله ولما بعده ) عطف على لهذا ش ( قوله فإن فعل ومضت المدة ) أي مع تركه العمل ( قوله ومضت المدة ) أي لا بمجرد العقد ( قوله لم يصح على ما في الروضة ) عبارة الروض لم يضر قال في شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومثله القنو إلخ ) اعتمده م ر وكذا قوله أوجههما فسادها ( قوله أو شرط للعامل بطل قطعا ) هذا يؤيد البطلان فتأمله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في بيان الأركان الثلاثة )

                                                                                                                              ( قوله في بيان ) إلى قوله ولو ساقاه في ذمته في النهاية إلا قوله ووقع إلى قيل وقوله ويأتي وقوله إن علم إلى ويفسد ( قوله الثلاثة الأخيرة ) أي العمل والثمر والصيغة ، وأما الثلاثة الأول أي العاقدان والمورد فقد مرت ا هـ ع ش ( قوله وهرب العامل ) أي وما يتبع ذلك كموت العامل ونصب المشرف إذا ثبت خيانة العامل وخروج الثمر مستحقا قول المتن ( يشترط ) أي لصحة المساقاة ( قوله فكما مر إلخ ) عبارة النهاية لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد ا هـ قال ع ش قوله م ر غير قن إلخ ومن الغير أجير أحدهما ا هـ ( قوله بينهما ) أي المساقاة والقراض ( قوله في ذلك ) أي في الاشتراط الثالث أي في جوازه و ( قوله على أن فرقه ) أي ما فرق به ( قوله ويرده ما مر ) أي في البيع بعد قول المتن وقبض المنقول تحويله ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله إن الباء إلخ ) بيان لما مر ويأتي ( قوله تدخل على المقصور والمقصور عليه ) أي وإن غلب الأول قول المتن ( واشتراكهما فيه ) فلو ساقاه بدراهم لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال وكانت معلومة مغني وشرح الروض ( قوله بالجزئية ) أي وإن قل كجزء من ألف جزء ، ولو ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وآخر كعجوة بالثلث صح إن عرفا قدر كل من النوعين وإلا فلا لما فيه من الغرر فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر ، وإن ساقاه على النصف من كل منهما صح وإن جهلا قدرهما وإن ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد ، وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك وإلا فيصح مغني وأسنى ( قوله في الثانية ) أي وله الأجرة في الأولى وإن علم الفساد لأنه دخل طامعا ا هـ ع ش أي على مسلك النهاية [ ص: 112 ] والمغني ، وأما التحفة فإنها فصلت في القراض في الأولى أيضا بين العلم بالفساد فلا شيء له وبين الجهل بذلك فله الأجرة

                                                                                                                              ( قوله إن علم الفساد إلخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن جهل الفساد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نظير ما مر ) أي في القراض ( قوله إن شرط الثمر لواحد والعنب إلخ ) لعله فيما إذا كانت الحديقة مشتملة على النخل والكرم ( قوله الثمر ) بالثاء المثلثة في أكثر النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالمثناة ( قوله ولهذا ) أي لقوله واشتراكهما فيه و ( قوله مما قبله ) أي من قوله يشترط تخصيص إلخ و ( قوله منه ) أي مما قبله و ( قوله أيضا ) أي كفهم الاشتراك ( قوله ولما بعده ) أي لقوله والعلم إلخ وهو عطف على قوله لهذا أقول وقد يقال إن ما بعده يغني عنه ( قوله لأنه ) أي الثمر ( قوله ساقى غيره ) ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه فذاك أو أكثر من نصيبه صح العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا للصفقة ولزمه أن يعطي للثاني للزائد أجرة المثل ا هـ مغني زاد شرح الروض نعم لو كان الثاني عالما بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي ا هـ وقوله لا يستحق إلخ أي للزائد

                                                                                                                              ( قوله أو عينه ) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني والروض مع شرحه ( قوله ومضت المدة انفسخ العقد ) أي ينفسخ بمضي المدة مع ترك العمل لا مجرد العقد ا هـ سم عبارة النهاية انفسخت بتركه العمل أي بفوات العمل بمضي المدة أو بعمل الثاني لا بمجرد العقد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي علم الفساد أو لا ( قوله إن علم فساد العقد ) أي وأنه لا شيء له ( قوله نظير ما مر إلخ ) أي فلو فسدت المساقاة وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للمالك وقياس ما مر للشارح م ر في عامل القراض أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد إلا إذا قال المالك وكل الثمرة لي فلا أجرة للعامل ا هـ ع ش وقوله للشارح م ر أي والمغني خلافا للتحفة ( قوله ومنها ) إلى قول المتن ويشترط أن لا يشترط في النهاية إلا قوله وكذا العرجون إلى والليف ( قوله ومنها ) أي من الجزئية بيننا ا هـ ع ش زاد المغني وكذا منها قول المالك على أن لك النصف ا هـ

                                                                                                                              ( قوله واعترض ) بل قيل إنه تحريف ولهذا جزم ابن المقري بخلافه ا هـ نهاية عبارة الروض لم يضر ا هـ وعبارة شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله الجريد إلخ ) فاعل خرج ( قوله وأصله ) أي الجريد ( قوله وكذا العرجون إلخ ) اعتمده الغرر ( قوله إن أريد إلخ ) عبارة ع ش والقنو هو مجمع الشماريخ أما العرجون وهو الساعد فللمالك انتهى شيخنا الزيادي ( قوله والليف ) أي الكرناف وهو عطف على الجريد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أوجههما فسادها ) اعتمده م ر و ( قوله أو شرط للعامل بطل قطعا ) هذا يؤيد البطلان فتأمله ا هـ سم أي في اشتراط الشركة ( قوله فيختص به ) أي بما خرج بالثمر وكذا ضمير فيه ( قوله فوجهان إلخ ) عبارة النهاية لم يجز خلافا لبعض المتأخرين ا هـ أي شيخ الإسلام ع ش أي في شرح الروض وتبعه المغني ( قوله ومر ) أي في القراض ( أن العامل ) أي في المساقاة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية