( والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة    ) كما قبل ظهورها بل أولى  ؛  لأنه أبعد عن الغرر ولوقوع الآفة فيه كثيرا نزل منزلة المعدوم فليس اشتراط جزء منه كاشتراط جزء من النخل ( لكن ) لا مطلقا بل ( قبل بدو الصلاح ) لبقاء معظم العمل بخلافه بعده  ،  ولو في البعض كالبيع فيمتنع قطعا بل قيل إجماعا . 
     	
		
				
						
						
