( أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها ) التي سنذكر قريبا أنها عليه فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه ويوجه كونه في القراض قدم ما عليه ثم ذكر حكم ما لو شرط عليه ما ليس عليه وعكس هنا بأن الأعمال ثم قليلة وليس فيها كبير تفصيل ولا خلاف فقدمت ، ثم ذكر حكمها وهنا بالعكس فقدم حكمها ثم أخرت لطول الكلام عليها فإذا شرط عليه ذلك كبناء جدار الحديقة لم يصح العقد ؛ لأنه استئجار بلا عوض وكذا شرطهما على العامل على المالك كالسقي ونص ( ويشترط ) لصحة المساقاة البويطي أنه لا يضر شرطه على المالك وبه جزم الدارمي ضعيف ( وأن ينفرد ) العامل ( بالعمل ) نعم لا يضر شرط عمل عبد المالك معه نظير ما مر في القراض بل أولى ؛ لأن بعض أعمال المساقاة على المالك فيأتي هنا جميع ما مر ثم ( واليد في الحديقة ) ليعمل متى شاء فشرط كونها بيد المالك أو عبده [ ص: 115 ] مثلا ولو مع يد العامل يفسدها ( ومعرفة العمل ) جملة لا تفصيلا ( بتقدير المدة كسنة ) أو أقل إذ أقل مدتها ما يطلع فيه الثمر ويستغني عن العمل ( أو أكثر ) إلى مدة تبقى فيها العين غالبا للاستغلال فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة ؛ لأنها عقد لازم فكانت كالإجارة ، وهذا مما خالفت فيه القراض والسنة المطلقة عربية ويصح شرط غيرها إن علماه ، ولو أدركت الثمرة قبل انقضاء المدة عمل بقيتها بلا أجرة وإن انقضت وهو طلع أو بلح فله حصته منه وعلى المالك التبقية والتعهد إلى الجذاذ ويفرق بين هذا والشريكين بأن شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة منه فلم يلزمه بسببها شيء ولا حق للعامل فيما حدث بعدها .