( ولو ( ضم إليه مشرف ) ولا تزال يده ؛ لأن العمل حق عليه ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق فتعين جمعا بين الحقين وأجرة المشرف عليه فإن ضم إليه لريبة فقط فأجرته على المالك ( فإن لم يتحفظ ) العامل ( به ) أي المشرف على الخيانة ( استؤجر من ماله عامل ) لتعذر الاستيفاء منه هذا إن كان العامل في الذمة وإلا تخير المالك على الأوجه نظير ما مر آنفا ( ولو ثبتت خيانة عامل ) بإقراره أو ببينة أو يمين مردودة ( فللعامل ) الجاهل بالحال ( على المساقي أجرة المثل ) لأنه فوت منافعه بعوض فاسد فرجع ببدلها كما لو خرج الثمر مستحقا ) لغير المساقي أما العالم فلا شيء له قطعا . استأجر رجلا للعمل في مغصوب فعمل جاهلا