الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ثبتت خيانة عامل ) بإقراره أو ببينة أو يمين مردودة ( ضم إليه مشرف ) ولا تزال يده ؛ لأن العمل حق عليه ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق فتعين جمعا بين الحقين وأجرة المشرف عليه فإن ضم إليه لريبة فقط فأجرته على المالك ( فإن لم يتحفظ ) العامل ( به ) أي المشرف على الخيانة ( استؤجر من ماله عامل ) لتعذر الاستيفاء منه هذا إن كان العامل في الذمة وإلا تخير المالك على الأوجه نظير ما مر آنفا ( ولو خرج الثمر مستحقا ) لغير المساقي ( فللعامل ) الجاهل بالحال ( على المساقي أجرة المثل ) لأنه فوت منافعه بعوض فاسد فرجع ببدلها كما لو استأجر رجلا للعمل في مغصوب فعمل جاهلا أما العالم فلا شيء له قطعا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإلا تخير المالك على الأوجه ) في شرح الروض أنه ظاهر نبه عليه الأذرعي وغيره ا هـ واعتمده م ر ( قوله في المتن ولو خرج الثمر مستحقا إلخ ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعامل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فتعين ) أي هذا الطريق ( قوله لريبة فقط ) أي بأن لم يثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه ( قوله عن الخيانة ) أي الثابتة بما مر ( قوله مر آنفا ) أي قبيل وإن لم يقدر على الحاكم قول المتن ( ولو خرج الثمر مستحقا إلخ ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه سم على حج ا هـ ع ش ( قوله أما العالم فلا شيء له إلخ ) وكذا إذا كان الخروج قبل العمل ، ولو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر الشجر وإلا فلا أجرة له فإن كان لأحدهما بينة قضى له بها مغني وشرح الروض وفي المغني والنهاية وتصح الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ولا يصح بيع شجر المساقاة من المالك قبل خروج الثمرة ويصح بعدها والعامل مع المشتري كما كان مع البائع ، ولو شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق جميع ما شرط له كما لو لم يعمل شيئا ؛ لأنه شريك كما قاله الماوردي وغيره ا هـ وقولهما لم يستحقها العامل أي وله أجرة عمله أخذا من نظائره السابقة خلافا لع ش حيث قال ظاهره أنه لا أجرة له ثم فرق بكون الإقالة بالتوافق منهما والفسخ باستقلال المالك ويرد الفرق الانفساخ بموت العامل واستقلال العامل بالفسخ في التحالف .




                                                                                                                              الخدمات العلمية