فحينئذ ( لا يشترط ذلك ) أي قبض الأجرة المعينة والتي في الذمة في المجلس ( فيها ) كثمن المبيع نعم يتعين محل العقد لتسليمها على ما مر فيه في السلم ( وإجارة العين ) الأجرة فيها كالثمن في البيع لكن ( إن كانت ) الأجرة ( في الذمة ) إذ الأعيان لا تؤجل والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها مطلقا كما يأتي ( وإذا أطلقت ) الأجرة عن ذكر تأجيل أو تعجيل ( تعجلت ) كثمن المبيع المطلق ولأن المؤجر يملكها بالعقد ، لكن لا يستحق استيفاءها إلا بتسليم العين فإن تنازعا في البداءة فكما مر في البيع ( وإن كانت ) الأجرة ( معينة ) بأن ربطها بعين أو مطلقة أو في الذمة ( ملكت في الحال ) بنفس العقد وإن كانت مؤجلة كما يملك المستأجر المنفعة به في إجارة العين لكنه ملك مراعى كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن ملك المؤجر استقر على ما يقابل ذلك وسيذكر أنها لا تستقر إلا باستيفاء المنافع أو تفويتها وقضية ملكها حالا ولو مؤجلة صحة الإبراء منها ولو في مجلس العقد ؛ لأنه لا خيار فيها فكان كالإبراء من الثمن بعد لزومه بخلافه قبله ؛ لأن زمن الخيار كزمن العقد فكأنه باعه بلا ثمن ( ويجوز ) في الأجرة ( فيها ) أي إجارة العين ( التعجيل والتأجيل ) للأجرة