( فلا يصح استئجار ) أبنية منى   لعجز مالكها عن تسليمها شرعا  ؛  لأنها مستحقة الإزالة فورا وكذا يقال في كل بناء كذلك كالأبنية التي في حريم النيل  مثلا ولا من نذر عتقه  [ ص: 133 ] أو شرط في بيعه ولا استئجار ( آبق ومغصوب ) لغير من هو بيده ولا يقدر هو أو المؤجر على انتزاعه عقب العقد  أي قبل مضي مدة لها أجرة مثلا أخذا مما يأتي في التفريع من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما  ،  وألحق الجلال البلقيني  بذلك ما لو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه وهو ظاهر إن تعذر دفعهم وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كطرو الغصب بعدها ( و ) لا استئجار ( أعمى للحفظ ) بالنظر وأخرس للتعليم إجارة عين  لاستحالته بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا . 
     	
		
				
						
						
