( ولا ) [ ص: 137 ] إجارة عين وإن أمنت التلويث لاقتضاء الخدمة المكث وهي ممنوعة منه بخلاف الذمية على ما مر وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد كما يأتي ( وكذا ) استئجار ( حائض ) أو نفساء مسلمة ( لخدمة مسجد ) أو تعليم قرآن مما لا يؤدي إلى خلوة محرمة فلا يجوز حرة ( منكوحة لرضاع أو غيره ) ( بغير إذن الزوج على الأصح ) لاستغراق أوقاتها بحقه ومنه يؤخذ ترجيح ما بحثه استئجارها إجارة عين الأذرعي أنه لو كان غائبا أو طفلا فآجرت نفسها لعمل ينقضي قبل قدومه وتأهله للتمتع جاز واعتراض الغزي له بأن منافعها مستحقة له بعقد النكاح مردود بأنه لا يستحقها بل يستحق أن ينتفع وهو متعذر منه أما الأمة فلسيدها إيجارها الوقت الذي لا يجب تسليمها للزوج فيه بغير إذنه ، وأما مع إذنه [ ص: 138 ] فيصح وليس للمستأجر منعه من وطء المرضعة خوف الحبل وانقطاع اللبن كما في الروضة وعن الأصحاب المنع كمنع الراهن من وطء المرهونة ويفرق بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه بتعاطيه لعقد الرهن بخلاف الزوج وإذنه ليس كتعاطي العقد كما هو ظاهر وله منها أو من غيرها وأفتى استئجار زوجته لإرضاع ولده السبكي بمنع والأوجه خلافه إذ لا مزاحمة بين الحج والعكم ؛ لأنه لا يستغرق الأزمنة استئجار العكامين للحج