( ولا يجوز ) بأن صرح في العقد بذلك أو اقتضاه الحال كإجارة هذه سنة مستقبلة أو سنة أولها من غد وكذا إن قال أولها أمس وكإجارة أرض مزروعة لا يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة ، وذلك كما لو إجارة عين لمنفعة مستقبلة بخلاف إجارة الذمة كما مر ، ولو قال وقد عقد آخر النهار أولها يوم تاريخه لم يضر كما هو ظاهر ؛ لأن القرينة ظاهرة في أن المراد باليوم الوقت أو في التعبير باليوم عن بعضه وكل منهما سائغ شائع ، ولو قالا بقسطين متساويين في السنة فإن أراد النصف في أول أو آخر نصفها الأول والنصف في أول أو آخر نصفها الثاني صح كما هو ظاهر أيضا لاستغراقهما السنة حينئذ مع احتمال اللفظ له وإن اختلفا بطل للجهل به إذ يصدق تساويهما بثلاثة أشهر وثلاثة أشهر مثلا من السنة ، وذلك مجهول ويستثنى من المنع في المستقبلة مسائل منها ما لو باعه عينا على أن يسلمها له بعد ساعة نظير ما مر في إجارة أرض للزراعة قبل الري وإجارة عين الشخص للحج عند خروج قافلة بلدة أو تهيئها للخروج ، ولو قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسير في ذلك الوقت وفي أشهره قبل الميقات ليحرم منه وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين ودار مشغولة بأمتعة وأرض مزروعة يتأتى تفريغهما قبل مضي مدة لها أجرة [ ص: 139 ] آجره ليلا لما يعمل نهارا وأطلق
ومنها قوله ( فلو جاز في الأصح ) لاتصال المدتين واحتمال طرو عدمه بطرو مقتض لانفساخ الأولى لا يؤثر ؛ لأن الأصل عدمه فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني كما صرح به في العزيز وللمؤجر حينئذ إيجار ما انفسخت فيه لغير مستأجر الثانية ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقضية المتن أن مستأجر الأولى لو آجرها من غيره صحت إجارة الثانية له [ ص: 140 ] لما بينهما من المعاقدة لا للمستأجر منه إذ لا معاقدة بينهما وإن وجد اتصال المدتين ومن ثم لو باعها المالك لم يكن للمشتري منه إيجارها من مستأجر الأولى وبذلك كله أفتى آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى ) أو مستحقها بنحو وصية أو عدة بالأشهر ( قبل انقضائها القفال بل قال إن الوارث لا يقوم مقام المورث في ذلك نظرا لما ذكره من انتفاء المعاقدة بينهما وعكس ذلك القاضي والبغوي فقالا يجوز حتى للوارث إيجارها ممن هي في يده مدة تلي مدته دون من خرجت عنه قال السبكي وكلام الرافعي يشبه أن يكون مائلا إليه ، لكن الأول أعوص ا هـ ، والثاني هو المعتمد وقضية المتن أيضا أنه لو لم يصح ؛ لأنه لم يحصل إيجار الثانية مع كونه مستأجرا للأولى بل مع انقضائها وعجيب إيراد بعضهم لهذه على المتن ومنها قوله قال آجرتكها سنة فإذا انقضت فقد آجرتكها سنة أخرى