الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في بقية شروط المنفعة وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها ( يشترط كون ) المعقود معلوم العين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمة وكون ( المنفعة معلومة ) بالتقدير الآتي كالبيع في الكل ، لكن مشاهدة محل المنفعة لا تغني عن تقديرها وإنما أغنت مشاهدة العين في البيع عن معرفة قدره ؛ لأنها تحيط به ولا كذلك المنفعة لأنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال [ ص: 142 ] فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار وأنه لا تصح إجارة أحد عبديه وغائب ومدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة كالبساط يحمل الإطلاق عليها وغيره لا بد من بيانها نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا مع الجهل بقدر المكث وغيره ، لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فعليه ما يسكب به الماء غير مضمون على الداخل وثيابه غير مضمونة على الحمامي ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك ، ولو بالإشارة برأسه كما يعلم مما يأتي في الوديعة ولا يجب بيان ما يستأجر له في الدار لقرب التفاوت بين السكنى ووضع المتاع ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها ولم تشترط معرفة عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها

                                                                                                                              ( ثم ) إذا وجدت الشروط في المنفعة ( تارة تقدر ) المنفعة ( بزمان ) فقط وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص [ ص: 143 ] أو اكتحال أو مداواة هذا يوما و ( كدار ) وأرض وآنية وثوب ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلا يصح على أن تسكنها ؛ لأنه صريح في الاشتراط بخلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شئت قال بعض الأصحاب ولا لتسكنها وحدك ( سنة ) بمائة وأولها من فراغ العقد إذ يجب اتصالها بالعقد فإن لم تعلم كآجرتكها كل شهر بدينار لم يصح ، ولو من إمام استأجر للأذان من ماله بخلافه من بيت المال فإن قال هذا الشهر وكل شهر بدينار صح في الأول فقط قال الماوردي مرة وتبعه الروياني وأقل مدة تؤجر للسكنى يوم فأكثر ومرة أقلها ثلاثة أيام وفي كل منهما نظر بل الأوجه ما قاله الأذرعي من جواز بعض يوم معلوم فقد يتعلق به غرض مسافر ونحوه ، والضابط كون المنفعة في تلك المدة متقومة عند أهل العرف أي لذلك المحل ، لكن هل يعتبر كونهم يعتادون إيجار مثله بالفعل أو بالقوة كل محتمل ليحسن بذلك المال في مقابلتها

                                                                                                                              ( وتارة ) تقدر ( بعمل ) أي بمحله كما بأصله [ ص: 144 ] أو بزمن ( كدابة ) معينة أو موصوفة للركوب أو لحمل شيء عليها ( إلى مكة ) أو ليركبها شهرا بشرط بيان الناحية التي يركب إليها ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه ولا ينافي هذين جواز الإبدال والتسليم للقاضي أو نائبه ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا بعد بيان الناحية ومحل التسليم حتى يبدلان بمثلهما ( وكخياطة ذا الثوب ) أو ثوب صفته كذا كاستأجرتك لخياطته أو ألزمت ذمتك خياطته لتميز هذه المنافع في نفسها من غير تقدير مدة و كاستأجرتك للخياطة شهرا ويشترط في هذه بيان ما يخيطه وفي الكل كما سيعلم من كلامه بيان كونه قميصا أو غيره وطوله وعرضه ونوع الخياطة أي رومية أو غيرها هذا إن اختلفت العادة وإلا حمل المطلق عليها وبما تقرر يعلم أنه لا يتأتى التقدير بالزمن في إجارة الذمة فلو قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح ؛ لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل وقيده ابن الرفعة بحثا وسبقه إليه القفال بما إذا لم يبين صفة العمل ولا محله وإلا بأن بين صفته أو محله صح قال القفال ؛ لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه وتارة تقدر بعمل فقط كبيع كذا وقبضه وكالحج

                                                                                                                              ( فلو جمعهما ) أي العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي هذا الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذا الحائط ( بياض النهار ) المعين ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل ، وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط وإن ذكر الزمن إنما هو للحمل على التعجيل صح على الأوجه قال السبكي وغيره أخذا من نص البويطي ويصح أيضا فيما لو صغر الثوب بحيث يفرغ منه عادة في دون النهار ا هـ ، ولا يخلو عن نظر ؛ لأنه قد يعرض له عائق عن إكماله في ذلك النهار إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل بل والغالب فلم يلتفت إليه ويظهر أنه إذا [ ص: 145 ] عرض ذلك تخير المستأجر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في بقية شروط المنفعة ) [ ص: 142 ] قوله فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار ) حيث لم يشتهر بدونه شرح م ر ( قوله نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا إلخ ) انظر صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا أو لم يقدر مدة فبعد تسليم الصحة يستحق منفعة الجميع أيضا ولا تمكن المعاقدة مع غيره ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل ( قوله لكن الأجرة في مقابلة الآلات ) ظاهر الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات ( قوله ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة ) قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فلينظر بعد ذلك حاصل [ ص: 143 ] المعنى وقوله أو تطيين قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع في نحو الآنية من التقدير بالعمل كلا نقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل

                                                                                                                              ( قوله ولا لتسكنها وحدك ) ينبغي ولا تسكنها أي بضم التاء وكسر الكاف أي غيرك ( قوله فإن لم تعلم ) أي المنفعة كأجرتكها كل شهر بدينار إلى قوله فإن قال هذا الشهر وكل شهر إلخ قال في الروض فرع آجر شهرا وأطلق صح وجعل من حينئذ لا شهرا من هذه السنة وفيها غيره وآجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال كل شهر منها لا هذه السنة كل شهر بدرهم انتهى قال في شرحه ولو قال أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قاله البغوي قال في المجموع في بيع الغرر اجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين بطل ، كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا انتهى أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل ( قوله أي بمحله ) [ ص: 144 ] كالمسافة إلى مكة

                                                                                                                              ( قوله أو بزمن ) عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل ( قوله ولا ينافي هذين ) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش ( قوله جواز الإبدال ) أي للناحية بمثلها ( قوله أو غيره ) كقباء أو سراويل ( قوله وإلا بأن بين صفته أو محله ) عبارة شرح الروض تقتضي اعتبار الأمرين وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة إلخ ( قوله لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب ) أي مثلا ( قوله فقط ) أي لا بزمن أيضا ( قوله في المتن بياض النهار ) لعل الإضافة فيه بيانية ( قوله في المتن لم يصح في الأصح ) قال الشارح والثاني يقول ذكر النهار للتعجيل ا هـ . يعني أنه محمول على التعجيل ، وإن كان ظاهره الشرطية وإن لم يقصد بذكره مجرد التعجيل وبهذا تظهر مغايرة هذا لما استثناه بقوله نعم إلخ لأنه مفروض في قصد التعجيل بهذا اللفظ ( قوله ولا يخلو عن نظر ) م ر

                                                                                                                              ( قوله إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل ) بل [ ص: 145 ] والغالب فإن قيل لا يصح هذا الجواب ؛ لأن علة البطلان الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه ؛ لأن حاصل الجواب حمل الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما يكون خلاف الأصل والغالب ، وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه ؛ إذ لا أصل ولا غالب ثم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في بقية شروط المنفعة )

                                                                                                                              ( قوله في بقية شروط ) إلى قوله لكن هل يعتبر في النهاية إلا قوله ولو بإشارة إلى ولا يجب وقوله لأنه صريح إلى ولا لتسكنها ( قوله في بقية شروط المنفعة ) أي زيادة على ما مر في قوله وكون المنفعة متقومة إلخ قال المغني ولم يقل المنفعة معلومة أي بالعطف بدون ترجمة لكثرة أبحاث هذا الشرط ا هـ

                                                                                                                              ( قوله كون المعقود عليه ) أي كالدار مثلا ( قوله بالتقدير الآتي ) أي في المتن والشرح ( قوله كالبيع في الكل ) أي في أنه إذا ورد على معين اشترط معرفة عينه وتقديره على ما يأتي ، وإن ورد على ما في الذمة اشترط وصفه وتقديره لكن مشاهدة الأول تغني عن تقديره ا هـ رشيدي ( قوله لكن مشاهدة محل [ ص: 142 ] المنفعة ) أي كالدابة مثلا ( قوله فعلم أنه يشترط إلخ ) أي فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفت مشاهدته كما يعلم مما قدمه ا هـ رشيدي عبارة ع ش لعل فائدة اشتراط التحديد مع أن إجارة العقار لا تكون إلا عينية والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين أنه قد يكون العقار أرضا متصلة بغيرها ليراها كل من العاقدين ، ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما يستأجره من الأرض فيذكر المؤجر حدودها لتتميز عن غيرها ومجرد الرؤية لا يفيد ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله تحديد جهات العقار ) أي حيث لم يشتهر بدونه ا هـ نهاية أي للعاقدين كما هو ظاهر ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله لا تصح إجارة أحد عبديه ) إلى قوله لكن الأجرة في المغني ( قوله وغائب ) أي في إجارة العين فمراده بالغائب غير المرئي كما هو ظاهر ا هـ رشيدي ( قوله ومدة مجهولة ) أي ولا إجارة مدة غير مقدرة ا هـ مغني ( قوله أو عمل كذلك ) أي مجهول ع ش ( قوله وفيما له منفعة واحدة إلخ ) أي عرفا فلا ينافي أنه يمكن الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة مثلا ا هـ ع ش ( قوله وغيره إلخ ) أي وما له منافع كالأرض والدابة وجب بيانها كما قال ثم تارة إلخ ا هـ مغني ( قوله مع الجهل بقدر المكث إلخ ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا ، وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله وغيره ) كالماء ( قوله لكن الأجرة إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والإزار وحفظ الثياب أما الماء فغير مضبوط على الداخل ، والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب ا هـ ( قوله في مقابلة الآلات ) ظاهر الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات ا هـ سم ( قوله لا الماء ) أي فهو مقبوض بالإباحة ا هـ ع ش ( قوله ما لم يستحفظه عليها ) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ ع ش من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه ا هـ رشيدي أقول الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الأجرة مع الاستحفاظ منزلة إجابته عبارته قوله ويجيبه إلى ذلك أي أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة الاستحفاظ ا هـ ولا بعد في ذلك ( قوله من سكانها ) أي والأمتعة الموضوعة فيها ( قوله ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة ) قال العلامة ابن قاسم قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل المعنى ا هـ

                                                                                                                              أقول المراد بشروط المنفعة شروطها في نفسها ككونها متقومة إلى آخر ما مر هناك وكذا المراد بعلمها الذي هو شرط لها هو كونها معلومة في نفسها غير مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق والمغني بتقدير فيما له منافع عقب قول المتن يشترط ، وأما التقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطا لها في نفسها لكن يعكر على هذا الجواب قول الشارح م ر كابن حجر بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة فليحرر ا هـ رشيدي أقول ولقوة الإشكال ترك المغني العبارة المذكورة ( قوله حينئذ ) أي حين إذ قدرت المنفعة بالزمان فقط ( قوله علمه ) أي الزمان ( قوله أو تطيين إلخ ) قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا [ ص: 143 ] يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع فيه من التقدير بالعمل كأن يقول لا تنقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل ا هـ سم ( قوله أو اكتحال ) الأولى أو تكحيل

                                                                                                                              ( قوله أو مداواة هذا ) وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل فإن برئ قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي ا هـ مغني ( قوله وكدار وأرض إلخ ) عطف على قوله كرضاع إلخ بتقدير إيجار عقب الكاف ( قوله وآنية ) إلى قوله لأنه صريح في المغني ( قوله ويقول ) إلى المتن الأولى تأخيره وذكره قبيل قوله فإن لم يعلم ( قوله ما قبله ) أي قوله لتسكنها ( قوله إذ ينتظم معه إن شئت ) أي وإن لم تشأ فأسكنها من شئت فلا تحجير بخلاف صيغة على إلخ ا هـ سيد عمر ( قوله قال بعض الأصحاب إلخ ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال ع ش ولو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن قال استأجرتها لأسكنها وحدي صح كما ببعض الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس شرط الزوج على نفسه عدم الوطء لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه ولا يلزم مساواته في السكنى للمورث ا هـ

                                                                                                                              ( قوله ولا لتسكنها وحدك ) والأقرب أن محله إذا كانت متسعة لسكنى أكثر من واحد عادة ؛ لأنه حينئذ متحجر أما إذا كانت لا تسكن عادة لأكثر من واحد وكان غرضه من القول المذكور وحدة الساكن لا اشتراط خصوص سكنى المستأجر فالأقرب أنه يصح وحينئذ فقوله المذكور تصريح بما يقتضيه العقد وهو لا يضر ا هـ سيد عمر ( قوله ولا لتسكنها إلخ ) ينبغي ولا لتسكن غيرك بضم التاء وكسر الكاف ا هـ سم ( قوله فإن لم يعلم ) أي الزمان ( قوله كآجرتكها كل شهر إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو آجره شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ ؛ لأنه المعهود المتعارف ، وإن قال ابن الرفعة لا بد أن يقول من الآن ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقي منها أكثر من شهر للإبهام فإن لم يبق منها غيره صح وقوله آجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال آجرتك كل شهر منها بدرهم لا إن قال آجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم فيصح ؛ لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصور السابقة ، ولو قال آجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قال في المجموع وأجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي لكن إذا آجره شهرا معينا بثلاثين درهما كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا ا هـ أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل سم

                                                                                                                              ( قوله لم يصح ) أي حتى في الشهر الأول للجهل بمقدار المدة ا هـ ع ش ( قوله للأذان ) ومثله الخطبة ا هـ زيادي أي والتدريس ( قوله بخلافه من بيت المال ) فإنه يصح ، وإن لم يقدر المدة لأنه رزق لا أجرة ا هـ ع ش ( قوله وكل شهر بدينار إلخ ) عبارة المغني والأسنى والنهاية هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه صح إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كل محتمل ) والثاني أقرب والله أعلم لإطلاقهم صحة بيع أقل ما يتمول ولم يتعرضوا لاشتراط اعتياد بيعه بذلك المحل ا هـ سيد عمر ( قوله ليحسن إلخ ) متعلق بقوله كون المنفعة إلخ ( قوله أي بمحله ) إلى قوله إلا أن يجاب في النهاية إلا قوله ولا ينافي [ ص: 144 ] إلى المتن ( قوله أي بمحله ) كالمسافة إلى مكة ا هـ سم ( قوله أو بزمن ) عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن ، وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل سم ورشيدي ( قوله أو ليركبها شهرا بشرط إلخ ) مثال أو بزمن وما قبله مثال بعمل على ترتيب اللف

                                                                                                                              ( قوله ولا ينافي هذين ) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش ا هـ سم ( قوله جواز الإبدال ) أي للناحية ومحل التسليم بمثلهما ا هـ كردي ( قوله لأن ذلك ) أي الإبدال والتسليم للقاضي إلخ قول المتن ( ذا الثوب ) والمراد بالثوب نحو المقطع ا هـ بجيرمي ( قوله أو ثوب ) إلى قوله وقيده في المغني ( قوله لتميز هذه المنافع إلخ ) تعليل لكفاية التقدير بالعمل من غير مدة في الأمثلة المتقدمة لكن كان المناسب تأخير قوله أو ليركبها إلخ عن هذا التعليل كما فعل المغني لأنه من صور التقدير بالزمن ( قوله في هذه ) أي في الإجارة للخياطة شهرا بل في التقدير بالزمن ( قوله بيان ما يخيطه ) انظر ما المراد به وإن أراد تعيين نحو المقطع أو وصفه كما في البجيرمي فيرجع إلى المثال المتقدم ( قوله أو غيره ) أي كقباء أو سراويل ا هـ سم ( قوله وطوله ) أي وبيان طول الثوب ( قوله أهي رومية إلخ ) والرومية بغرزتين والفارسية بغرزة ا هـ مغني قال البجيرمي واعلم أن استئجاره لمجرد الخياطة قبل القطع إجارة فاسدة ؛ لأنها عمل مستقبل لتوقف الخياطة على القطع بخلاف الإجارة للقطع والخياطة معا م ر و سم وقليوبي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله هذا إن إلخ ) أي اشتراط بيان نوع الخياطة بل بيان كونه قميصا إلخ كما في شرح الروض

                                                                                                                              ( قوله وبما تقرر ) أي من تصوير التقدير بالعمل بكل من إجارة العين والذمة وتصوير التقدير بالزمن بإجارة العين فقط ( قوله وسبقه إليه القفال ) عبارة النهاية لعدم اطلاعه على كلام القفال ا هـ يعني فوافق بحثه ما قاله القفال ع ش ( قوله صفته أو محله ) عبارة شرح الروض أي وشرح البهجة تقتضي اعتبار الأمرين وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة انتهت ا هـ سم وكذا تقتضيه عبارة النهاية وهي وإلا بأن بين محله وصفته صح ولا فرق كما قاله القفال بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بين الإشارة إلى الثوب ) أي مثلا ا هـ سم ( قوله أو وصفه ) أو بمعنى الواو ( قوله وتارة تقدر إلخ ) عطف على قوله تارة تقدر المنفعة بزمان فقط ( قوله فقط ) أي لا بزمن أيضا ا هـ سم ( قوله يوما معينا ) يغني عنه بياض النهار المعين

                                                                                                                              ( قوله أو يبني هذه ) الأولى هذا بالتذكير قول المتن ( بياض النهار ) الإضافة للبيان ا هـ سم ( قوله صح إلخ ) و ( قوله قال السبكي إلخ ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج فيهما وخلافا للمغني فيهما وللنهاية في الثاني ( قوله إلا أن يجاب بأنه ) أي العائق ( خلاف الأصل إلخ ) فإن قيل لا يصح هذا الجواب ؛ لأن علة البطلان الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الأصل والغالب ، قلت بل هو صحيح في نفسه ؛ لأن حاصل الجواب حمل الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما لا يكون خلاف الأصل والغالب لقوته حينئذ وقربه [ ص: 145 ] بخلاف ما يخالف الغالب وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه إذ لا أصل ولا غالب ثم ا هـ سم وأراد به الرد على النهاية والمغني وفي الرشيدي أيضا ما يؤيد الرد

                                                                                                                              ( قوله عرض ذلك ) أي العائق على خلاف الغالب .




                                                                                                                              الخدمات العلمية