( فصل )
في بقية وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها شروط المنفعة وكون ( المنفعة معلومة ) بالتقدير الآتي كالبيع في الكل ، لكن مشاهدة محل المنفعة لا تغني عن تقديرها وإنما أغنت مشاهدة العين في البيع عن معرفة قدره ؛ لأنها تحيط به ولا كذلك المنفعة لأنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال [ ص: 142 ] فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار وأنه لا تصح ( يشترط كون ) المعقود معلوم العين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمة وغائب ومدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة كالبساط يحمل الإطلاق عليها وغيره لا بد من بيانها نعم يجوز إجارة أحد عبديه إجماعا مع الجهل بقدر المكث وغيره ، لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فعليه ما يسكب به الماء غير مضمون على الداخل وثيابه غير مضمونة على الحمامي ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك ، ولو بالإشارة برأسه كما يعلم مما يأتي في الوديعة ولا يجب بيان ما يستأجر له في الدار لقرب التفاوت بين السكنى ووضع المتاع ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها ولم تشترط معرفة عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها دخول الحمام بأجرة
( ثم ) إذا وجدت الشروط في المنفعة ( تارة تقدر ) المنفعة ( بزمان ) فقط وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص [ ص: 143 ] أو اكتحال أو مداواة هذا يوما و ( كدار ) وأرض وآنية وثوب ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلا يصح على أن تسكنها ؛ لأنه صريح في الاشتراط بخلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شئت قال بعض الأصحاب ولا لتسكنها وحدك ( سنة ) بمائة وأولها من فراغ العقد إذ يجب اتصالها بالعقد فإن لم تعلم كآجرتكها كل شهر بدينار لم يصح ، ولو من إمام استأجر للأذان من ماله بخلافه من بيت المال فإن قال هذا الشهر وكل شهر بدينار صح في الأول فقط قال الماوردي مرة وتبعه الروياني يوم فأكثر ومرة أقلها ثلاثة أيام وفي كل منهما نظر بل الأوجه ما قاله وأقل مدة تؤجر للسكنى الأذرعي من جواز بعض يوم معلوم فقد يتعلق به غرض مسافر ونحوه ، والضابط كون المنفعة في تلك المدة متقومة عند أهل العرف أي لذلك المحل ، لكن هل يعتبر كونهم يعتادون إيجار مثله بالفعل أو بالقوة كل محتمل ليحسن بذلك المال في مقابلتها
( وتارة ) تقدر ( بعمل ) أي بمحله كما بأصله [ ص: 144 ] أو بزمن ( كدابة ) معينة أو موصوفة للركوب أو لحمل شيء عليها ( إلى مكة ) أو ليركبها شهرا بشرط بيان الناحية التي يركب إليها ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه ولا ينافي هذين جواز الإبدال والتسليم للقاضي أو نائبه ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا بعد بيان الناحية ومحل التسليم حتى يبدلان بمثلهما ( وكخياطة ذا الثوب ) أو ثوب صفته كذا كاستأجرتك لخياطته أو ألزمت ذمتك خياطته لتميز هذه المنافع في نفسها من غير تقدير مدة و كاستأجرتك للخياطة شهرا ويشترط في هذه بيان ما يخيطه وفي الكل كما سيعلم من كلامه بيان كونه قميصا أو غيره وطوله وعرضه ونوع الخياطة أي رومية أو غيرها هذا إن اختلفت العادة وإلا حمل المطلق عليها وبما تقرر يعلم أنه لا يتأتى التقدير بالزمن في إجارة الذمة فلو لم يصح ؛ لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل وقيده قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا ابن الرفعة بحثا وسبقه إليه القفال بما إذا لم يبين صفة العمل ولا محله وإلا بأن بين صفته أو محله صح قال القفال ؛ لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه وتارة تقدر بعمل فقط كبيع كذا وقبضه وكالحج
( فلو ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل ، وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط وإن ذكر الزمن إنما هو للحمل على التعجيل صح على الأوجه قال جمعهما ) أي العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي هذا الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذا الحائط ( بياض النهار ) المعين السبكي وغيره أخذا من نص البويطي ويصح أيضا فيما لو صغر الثوب بحيث يفرغ منه عادة في دون النهار ا هـ ، ولا يخلو عن نظر ؛ لأنه قد يعرض له عائق عن إكماله في ذلك النهار إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل بل والغالب فلم يلتفت إليه ويظهر أنه إذا [ ص: 145 ] عرض ذلك تخير المستأجر