( فصل ) فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة
لتوقف الانتفاع عليه وهو أمانة بيده فإذا تلف بتقصيره ضمنه أو عدمه فلا وفيهما يلزم المكري تجديده فإن أبى لم يجبر ولم يأثم لكن يتخير المكتري وكذا في جميع ما يأتي [ ص: 164 ] قال ( يجب ) يعني يتعين لدفع الخيار الآتي على المكري ( تسليم مفتاح ) ضبة ( الدار ) معها ( إلى المكتري ) القاضي وتنفسخ في مدة المنع ا هـ وفيه نظر لأنه المقصر بعدم الفسخ مع ثبوت الخيار له نعم إن جهل الخيار وعذر فيه احتمل ما قاله وخرج بالضبة القفل فلا يجب تسليمه فضلا عن مفتاحه لأنه منقول وليس بتابع ( وعمارتها ) الشاملة لنحو تطيين سطح وإعادة رخام قلعه هو أو غيره كما هو ظاهر ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة ؛ لأنها غرض مقصود ومن ثم امتنع ( على المؤجر ) قلعه ابتداء ودواما وإن احتاجت لآلات جديدة ( فإن بادر ) أي قبل مضي مدة لها أجرة كما هو ظاهر
( وأصلحها ) أو سلم المفتاح فذاك ( وإلا ) يبادر ( فللمكتري ) قهرا ( على المؤجر الخيار ) إن نقصت المنفعة بين الفسخ والإبقاء لتضرره ومن ثم زال بزواله فإذا وكف السقف تخير حالة الوكف فقط ما لم يتولد منه نقص وبحث أبو زرعة سقوطه بالبلاط بدل الرخام لأن التفاوت بينهما ليس فيه كبير وقع ا هـ وفي إطلاقه ما فيه فالذي يتجه أنهما إن تفاوتا أجرة لها وقع تخير وإلا فلا وأنه لو شرط إبقاء الرخام فسخ بخلف الشرط هذا في حادث أما مقارن علم به المكتري فلا خيار وإن علم أنه من وظيفة المكري لتقصيره بإقدامه مع علمه به ومحل ما ذكر في المتصرف لنفسه وفي الطلق أما المتصرف [ ص: 165 ] عن غيره وفي الوقف فتجب العمارة لكن لا من حيث الإجارة إن أراد دوام الإجارة وإلا تخير المستأجر ولو قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه كالوديع ويؤخذ منه أنه لو قصر ضمن وأنه لا يكلف النزع من الغاصب المتوقف على خصومة بل لا يجوز كالوديع ؛ لأنهما لا يخاصمان وإن سمعت الدعوى عليهما لكون العين في يدهما كما يأتي أوائل الدعاوى . ويلزم المؤجر أيضا انتزاع العين ممن غصبها ودفع نحو حريق ونهب عنها