( وإن ( فعلى المؤجر ) عند الإطلاق ( إكاف ) بكسر أوله وضمه وهو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير وفسره غير واحد بالبرذعة ولعله مشترك وفي المطلب أنه يطلق في بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشد عليه بالحزام ا هـ والمراد هنا ما تحت البرذعة ( وبرذعة ) بفتح أوله ثم ذال معجمة أو مهملة وهي الحلس الذي تحت الرحل كذا في الصحاح في موضع كالمشارق ، وقال في حلس : الحلس للبعير وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة وهي الآن ليست واحدا من هذين بل حلس غليظ محشو ليس معه شيء آخر غالبا ( وحزام ) وهو ما يشد به الإكاف ( وثفر ) بمثلثة وفاء مفتوحة وهو ما يجعل تحت ذنب الدابة ( وبرة ) بضم أوله وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير ( وخطام ) بكسر أوله خيط يشد في البرة ثم يشد بطرف المقود بكسر الميم لتوقف التمكن اللازم له عليها مع اطراد العرف به كما قالوه وبه يندفع بحث آجر دابة لركوب ) عينا أو ذمة الزركشي أن محل ذلك إن اطرد العرف به وإلا وجب [ ص: 167 ] البيان كما مر في نحو الجبر أما إذا شرط أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلزمه .