الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 180 ] ( ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه ) بفتح أوله كما بخطه مصدرا ( لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه ) يعني كان بحضرته ويظهر الضبط هنا بما مر في ضبط مجلس الخيار ( أو أحضره منزله ) وإن لم يقعد معه أو حمل المتاع ومشى خلفه لثبوت يد المالك عليه حكما بل نقل عن قضية كلامهم أنه لا يد للأجير عليه وينبغي حمله على أنه لا يد له عليه مستقلة ( وكذا إن انفرد ) باليد بأن انتفى ما ذكر فلا يضمن أيضا ( في أظهر الأقوال ) لأنه إنما أثبت يده لغرضه وغرض المالك فأشبه عامل القراض والمستأجر فإنهما لا يضمنان إجماعا

                                                                                                                              ( و ) القول الثاني يضمن كالمستعير و ( الثالث يضمن ) الأجير ( المشترك ) بين الناس بقيمة يوم التلف ( وهو من التزم عملا في ذمته ) كخياطة سمي بذلك ؛ لأنه يمكنه التزام عمل آخر لآخر وهكذا ( لا المنفرد وهو من آجر نفسه ) أي عينه ( مدة معينة لعمل ) أو آجر عينه وقدر بالعمل لاختصاص منافع هذا بالمستأجر فكان كالوكيل بخلاف الأول ولا تجري هذه الأقوال في أجير لحفظ دكان مثلا إذا أخذ غيره ما فيها فلا يضمنه قطعا قال القفال ؛ لأنه لم يسلم إليه المتاع وإنما هو بمنزلة حارس سكة سرق بعض بيوتها قال الزركشي ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه وهي مسألة يعز النقل فيها وخرج بقوله بلا تعد ما إذا تعدى كأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت في يده وكأن أسرف خباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن ويصدق أجير أنه لم يتعد ما لم يشهد خبيران بخلافه ( ولو ) عمل لغيره عملا بإذنه كأن ( دفع ثوبه إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر ) أحدهما ( أجرة ) ولا ما يفهمها بحضرة الآخر فيسمعه ويجيب أو يسكت كما شمله إطلاقهم

                                                                                                                              [ ص: 181 ] ( فلا أجرة له ) لأنه متبرع قال في البحر ولأنه لو قال أسكني دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة إجماعا وبحث الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه ؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع ومثلهما بالأولى غير مكلف ( وقيل له ) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته ( وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بالأجرة ( فله ) أجرة مثله وقال ابن عبد السلام بل الأجرة المعتادة بمثل ذلك العمل ( وإلا فلا وقد يستحسن ) ترجيحه لوضوح مدركه إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا ومن ثم نقل عن الأكثرين وأفتى به كثيرون أما إذا ذكر أجرة فيستحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل نعم في الأخيرة يحسب على الأجير ما أطعمه إياه كما هو ظاهر ؛ لأنه لا تبرع من المطعم ، وقد تجب من غير تسميتها ولا تعريض بها كما في عامل الزكاة اكتفاء بثبوتها له بالنص فكأنها مسماة شرعا وكعامل مساقاة عمل غير لازم له بإذن المالك اكتفاء بذكر المقابل له في الجملة وكقاسم بأمر الحاكم على ما قاله جمع لكن أطال في رده في التوشيح ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام [ ص: 182 ] أو راكب سفينة مثلا بلا إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كأن استأجره ليرعى دابته إلخ ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان نظر ( قوله والقرار على من تلفت في يده ) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الأول شرح م ر ( قوله في المتن ولو دفع ثوبه إلى قصار إلخ ) ( فرع )

                                                                                                                              قال في الروض كأصله فرع لو قصر الثوب ثم جحده استقرت [ ص: 181 ] الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه استقرت ، وإن قصره لنفسه سقطت ا هـ ولا ينافي قوله سقطت ما أفتى به النووي من أنه لو استأجره لبناء جدار فبناه على ظن أنه له أنه يستحق الأجرة ؛ لأن جحده صارف للعمل عن الإجارة بخلاف مجرد ظن بان خلافه م ر ( قوله وبحث الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه ) عبارة شرح الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ ا هـ ( قوله نعم في الأخيرة يحسب إلخ ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة ( قوله لكن أطال في رده في التوشيح ) وافقم ر على الرد ( قوله ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام إلخ ) كذا شرح م ر وفي الروض فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة وحفظ المتاع لا ثمن الماء فهو مؤجر أي للآلة وأجير مشترك أي في الأمتعة ا هـ فانظر قوله وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة [ ص: 182 ] وثيابه غير مضمونة على الحمامي ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما إذا استحفظه ( قوله بلا إذن ) قال في شرح الروض في مسألة السفينة قال في المطلب ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حتى سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان ا هـ ما نقله في شرح الروض والأوجه الضمان ، وإن علم به المالك حين سيرها ؛ لأنه يعد مستوليا على ما شغله من السفينة ومستوفيا لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو تلف المال ) أو بعضه ( في يد أجير ) قبل العمل فيه أو بعده ا هـ مغني ( قوله بفتح أوله ) إلى قول المتن ولو دفع في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بل نقل إلى المتن وقوله وهي مسألة يعز النقل فيها وقوله كأن استأجره إلى كأن أسرف ( قوله مصدرا ) عبارة المغني لأن المراد المصدر لا ما يصبغ به ا هـ مغني أي حتى يكون بالكسر ( قوله أو حمل ) من التحميل عطف على قعد بقطع النظر عن التمثيل بالثوب عبارة المغني وكذا لو حمله المتاع إلخ وهي أحسن ( قوله لثبوت يد المالك عليه إلخ ) أي وإنما استعان بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل ا هـ مغني قول المتن ( وكذا إن انفرد ) سواء المشترك والمنفرد ا هـ مغني وفي سم هنا عن الروض فروع

                                                                                                                              لا يستغنى عنها ( قوله ما ذكر ) أي بقوله بأن قعد إلخ ( قوله والمستأجر ) بكسر الجيم عطف على عامل إلخ ( قوله لأنه يمكنه إلخ ) عبارة المغني لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله فكأنه مشترك بين الناس ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلا يضمنه قطعا ) أي إن لم يقصر كما يأتي عن الزيادي وغيره ( قوله قال القفال لأنه إلخ ) عبارة المغني لأنه لا يدله على المال قال القفال وهو بمنزلة الحارس إلخ ( قوله قال الزركشي ومنه يعرف إلخ ) عبارة المغني ويعلم منه كما قال الزركشي أن إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه ) أي حيث لم يقصر حلبي وزيادي ا هـ بجيرمي عبارة ع ش ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ومن التعليل المذكور أن خفير الجرن والغيط يضمن ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير ؛ لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليه وظاهره وإن قصر وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كأن استأجره ليرعى دابته إلخ ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر ا هـ سم ( قوله والقرار على من تلفت إلخ ) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الأول شرح م ر ا هـ سم قال ع ش والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن ؛ لأنه لم يؤذن له في الإتلاف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكأن أسرف خباز إلخ ) أو ترك الخبز في النار حتى احترق ا هـ مغني ( قوله من ضرب المعلم ) أي ولو ضربا معتادا ؛ لأن التأديب ممكن باللفظ كما في العناني ا هـ بجيرمي وسيفيده الشارح في شرح ولو أركبها أثقل منه ( قوله ويصدق أجير إلخ ) عبارة المغني ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبرة فإن لم يوجد فالقول قول الأجير وحيث ضمنا الأجير فإن كان بتعد فبأقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبقيمة وقت التلف ا هـ وقوله من وقت القبض إلخ فيه توقف ( قوله ما لم يشهد خبيران ) مفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو ظاهر ؛ لأن الفعل الذي وقع فيه التنازع ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان ا هـ ع ش قول المتن ( إلى قصار إلخ ) أو نحو ذلك كغسال ليغسله ا هـ مغني وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه ( فرع )

                                                                                                                              لو قصر الثوب ثم جحده ثم أتى [ ص: 181 ] به استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الإجارة أو أطلق ثم أتى به استقرت أيضا وإن قصره لنفسه سقطت ؛ لأنه عمل لنفسه ا هـ قول المتن ( فلا أجرة له ) على الأصح المنصوص وقول الجمهور ؛ لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله أطعمني فأطعمه مغني وروض قال ع ش ونقل بالدرس عن ابن العماد أن مثل ذلك أي العمل بلا شرط الأجرة في عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ فقال أطعمني رطلا من لحم فأطعمه ؛ لأنه لم يذكر فيه الثمن ، والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك

                                                                                                                              فالأقرب أنه يلزمه بدله فيصدق في القدر المتلف ؛ لأنه غارم والقول قوله أقول إن ما استقر به إنما يناسب القول الثالث في المتن وقياس القول الأول المعتمد بل قضية علته ما نقل عن ابن العماد لا سيما وقد صرح بما يوافقه المغني والروض كما مر آنفا والله أعلم ( قوله لأنه متبرع ) إلى قول المتن ولو تعدى في المغني إلا قوله نعم إلى وقد تجب وقوله ومن ثم نقل عن الأكثرين وفي النهاية إلا قوله وقال ابن عبد السلام إلى المتن وقوله أفتى به كثيرون ( قوله وبحث الأذرعي وجوبها إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ وعبارة المغني وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعي إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا ا هـ وعبارة سم عبارة شرح الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ انتهى ا هـ أي خلافا لما يوهمه عبارة الشارح كالنهاية من عدم تعرض الأذرعي لغير المكلف

                                                                                                                              قول المتن ( وقد يستحسن ترجيحه ) والمعتمد الأول نهاية ومنهج ومغني وروض ( قوله ومن ثم نقل عن الأكثرين ) عبارة المغني وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي هو الأظهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أما إذا ذكر أجرة فيستحقها إلخ ) وإذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا ا هـ مغني ( قوله كأرضيك ) من باب الإفعال و ( قوله أو لا أخيبك ) من باب التفعيل أي أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك ا هـ مغني زاد شرح الروض أو ولا يضيع حقك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نعم في الأخيرة يحسب إلخ ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرةسم على حج أقول قضية كون العبرة في أداء الدين بنية الدافع ، ولو من غير الجنس حسبانه على الأجير ويصدق الآكل في قدر ما أكله ؛ لأنه غارم ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله فكأنها مسماة إلخ ) الأنسب فهي مسماة إلخ بإسقاط الكاف كما في المغني ( قوله غير لازم له ) أي عملا ليس من أعمال المساقاة ( قوله اكتفاء بذكر المقابل إلخ ) يعني أنه تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجملة ا هـ مغني ( قوله وكقاسم بأمر الحاكم إلخ ) عبارة النهاية لا قاسم بأمر الحاكم فلا شيء له كما أفاده السبكي بل هو كغيره خلافا لجمع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لكن أطال في رده في التوشيح ) وقال إنه كغيره وهو الظاهر ا هـ مغني ( قوله على داخل حمام ) ( فرع )

                                                                                                                              ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع لا ثمن الماء ؛ لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض فالحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الأجراء والآلة غير مضمونة على الداخل ؛ لأنه مستأجر لها ، ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر كلام الروض فانظر قوله وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة إلخ وثيابه غير مضمونة على الحمامي [ ص: 182 ] ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما استحفظه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله أو راكب سفينة بلا إذن إلخ ) وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود ا هـ نهاية وفي سم بعد ذكره عن شرح الروض قول ابن الرفعة المذكور والأوجه الضمان وإن علم به المالك حين سيرها ؛ لأنه يعد مستوليا على ما شغله من السفينة ومستوفيا لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر ا هـ قال ع ش قول م ر وسواء في ذلك إلخ وكذا لو سيرها المالك بنفسه علم بالراكب أم لا كما يؤخذ من قوله م ر وقول ابن الرفعة إلخ مردود ا هـ

                                                                                                                              ( قوله بخلافه بإذنه ) أي فلا أجرة عليه ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزله فيها ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية