[ ص: 180 ] ( ولو ) بفتح أوله كما بخطه مصدرا ( لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه ) يعني كان بحضرته ويظهر الضبط هنا بما مر في ضبط مجلس الخيار ( أو أحضره منزله ) وإن لم يقعد معه أو حمل المتاع ومشى خلفه لثبوت يد المالك عليه حكما بل نقل عن قضية كلامهم أنه لا يد للأجير عليه وينبغي حمله على أنه لا يد له عليه مستقلة ( وكذا إن انفرد ) باليد بأن انتفى ما ذكر فلا يضمن أيضا ( في أظهر الأقوال ) لأنه إنما أثبت يده لغرضه وغرض المالك فأشبه عامل القراض والمستأجر فإنهما لا يضمنان إجماعا تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه
( و ) القول الثاني يضمن كالمستعير و ( الثالث يضمن ) الأجير ( المشترك ) بين الناس بقيمة يوم التلف ( وهو من التزم عملا في ذمته ) كخياطة سمي بذلك ؛ لأنه يمكنه التزام عمل آخر لآخر وهكذا ( لا المنفرد وهو من آجر نفسه ) أي عينه ( مدة معينة لعمل ) أو آجر عينه وقدر بالعمل لاختصاص منافع هذا بالمستأجر فكان كالوكيل بخلاف الأول ولا تجري هذه الأقوال في أجير لحفظ دكان مثلا إذا أخذ غيره ما فيها فلا يضمنه قطعا قال القفال ؛ لأنه لم يسلم إليه المتاع وإنما هو بمنزلة حارس سكة سرق بعض بيوتها قال الزركشي ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه وهي مسألة يعز النقل فيها وخرج بقوله بلا تعد ما إذا تعدى كأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت في يده وكأن أسرف خباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن ويصدق أجير أنه لم يتعد ما لم يشهد خبيران بخلافه ( ولو ) عمل لغيره عملا بإذنه كأن ( دفع ثوبه إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر ) أحدهما ( أجرة ) ولا ما يفهمها بحضرة الآخر فيسمعه ويجيب أو يسكت كما شمله إطلاقهم
[ ص: 181 ] ( فلا أجرة له ) لأنه متبرع قال في البحر ولأنه لو لا يستحق عليه أجرة إجماعا وبحث قال أسكني دارك شهرا فأسكنه الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه ؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع ومثلهما بالأولى غير مكلف ( وقيل له ) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته ( وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بالأجرة ( فله ) أجرة مثله وقال ابن عبد السلام بل الأجرة المعتادة بمثل ذلك العمل ( وإلا فلا وقد يستحسن ) ترجيحه لوضوح مدركه إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا ومن ثم نقل عن الأكثرين وأفتى به كثيرون أما إذا ذكر أجرة فيستحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل نعم في الأخيرة يحسب على الأجير ما أطعمه إياه كما هو ظاهر ؛ لأنه لا تبرع من المطعم ، وقد تجب من غير تسميتها ولا تعريض بها كما في عامل الزكاة اكتفاء بثبوتها له بالنص فكأنها مسماة شرعا وكعامل مساقاة عمل غير لازم له بإذن المالك اكتفاء بذكر المقابل له في الجملة وكقاسم بأمر الحاكم على ما قاله جمع لكن أطال في رده في التوشيح ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام [ ص: 182 ] أو راكب سفينة مثلا بلا إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه .