للزومها كالبيع فتترك العين بعد موت المؤجر عند المستأجر أو وارثه ليستوفي منها المنفعة [ ص: 188 ] وفي الذمة ما التزمه دين عليه فإن كان في التركة وفاء استؤجر منها وإلا تخير الوارث فإن وفى استحق الأجرة وإلا فللمستأجر الفسخ واستثنى مسائل بعضها الانفساخ فيه لكونه مورد العقد لا ؛ لأنه عاقد كموت الأجير المعين وبعضها الانفساخ فيه لغير الموت كأن ( ولا تنفسخ ) الإجارة بنوعيها ( بموت العاقدين ) أو أحدهما فانفساخها بموته إنما هو لفوات شرط الموصي ولو لم يقل بمنافعه وإنما قال بأن ينتفع امتنع عليه الإيجار ؛ لأنه لم يملكه المنفعة وإنما أباح له أن ينتفع كما يأتي وكأن آجر المقطع كما أفتى به آجر من أوصي له بمنفعة دار حياته المصنف ، ومراده المقطع للانتفاع لا للتملك وبعضها مبني على مرجوح .