( يثبت الخيار ) ما لم يبادر بالرد كما مر وذلك لتعذر الاستيفاء فإن فسخ فواضح وإن أجاز ولم يرد حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى أما ( وغصب ) غير المؤجر لنحو ( الدابة وإباق العبد ) في إجارة عين قدرت بمدة من غير تفريط من المستأجر وكان الغصب على المالك فيلزم المؤجر الإبدال فيها فإن امتنع استأجر الحاكم عليه وليس المعين عما فيها كمعين العقد فبتلفه ينفسخ التعيين لا أصل العقد وقيده إجارة الذمة الماوردي بما إذا لم يقدر بزمن وإلا انفسخت بمضيه وأما إجارة عين قدرت بعمل فلا تنفسخ بنحو غصبه بل يستوفيه متى قدر عليه كثمن حال أخر [ ص: 194 ] قبضه وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر فيسقط خياره ويلزمه المسمى قاله الماوردي وأما لو غصبها على المستأجر من يده فلا خيار ولا فسخ على ما بحثه ابن الرفعة أخذا من النص واستشهد له الغزي بما فيه نظر وقال الأذرعي إنه مشكل وما أظن الأصحاب يسمحون به وأما غصب المؤجر لها بعد القبض أو قبله بأن امتنع من تسليمها فيفسخها كما يأتي