( فصل ) في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة
لأنه وضع له ( ويجوز ( منفعة الشارع ) الأصلية ( المرور ) فيه ( به ) ولو لذمي ( لاستراحة ومعاملة ونحوهما ) كانتظار ( إذا لم يضيق على المارة ) لخبر { الجلوس ) والوقوف } وصح النهي عن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لنحو حديث { الجلوس فيه } إلا أن يعطيه حقه من غض بصر وكف أذى وأمر بمعروف