( ولو لنحو استراحة بطل حقه بمجرد مفارقته وإن نوى العود أو ( لمعاملة ) أو صناعة بمحل وإن ألفه ( ثم فارقه تاركا الحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه ) منه ولو مقطعا كما بحثه جلس ) في الشارع الأذرعي لإعراضه عنه ( تنبيه )
ما أفهمه من جواز الإعراض للمقطع مطلقا فيه نظر والوجه أن هذا خاص بإقطاع المنفعة فقط ، أما مقطع الرقبة فهو بالقبول أي عدم الرد فيما يظهر أخذا مما يأتي في النذر ملكه فلا يزول ملكه بالإعراض عنه ( وإن وألحق به ما لو فارقه بلا قصد عود ولا عدمه ( لم يبطل ) حقه لخبر فارقه ) أي محل جلوسه الذي ألفه ولو بلا عذر ( ليعود ) إليه { مسلم } ويجري هذا في السوق الذي يقام في كل شهر مرة مثلا ولغيره الجلوس في مقعده مدة غيبته ولو لمعاملة ( إلا أن تطول مفارقته ) ولو لعذر وإن ترك فيه متاعه [ ص: 219 ] ( بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ) هو لازم لما قبله فيبطل حقه حينئذ ولو مقطعا كما في أصل الروضة وإن أطالوا في رده لانتفاء غرض تعين الموضع من كونه يعرف فيعامل إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به