( فإن ) على جهة فسيأتي أو ( على معين ) واحد أو ( جمع ) قيل قول أصله جماعة أولى لشموله الاثنين انتهى ويرد بمنع ذلك بل هما سواء وحصول الجماعة باثنين كما مر في بابها اصطلاح يخص ذلك الباب لصحة الخبر به وحكم الاثنين يعلم من مقابلة الجمع بالواحد الصادق حينئذ مجازا بقرينة المقابلة بالاثنين . وقف
( اشترط ) عدم المعصية وتعيينه [ ص: 242 ] كما أفاده قوله : معين و ( إمكان تمليكه ) من الواقف في الحال بأن يوجد خارجا متأهلا للملك ؛ لأن الوقف تمليك المنفعة ( فلا يصح ) كعلى مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولد له أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره أو قبر أبيه وإن علم وأفتى الوقف على معدود بأنه لو ابن الصلاح بطل انتهى ، وكان الفرق أن القراءة على القبر مقصودة شرعا فصحت بشرط معرفته ولا كذلك الإطعام عليه على أنه يأتي تفصيل في مسألة القراءة على القبر فاعلمه فإن كان له ولد أو فيهم فقير صح وصرف للحادث وجوده في الأولى أو فقره في الثانية لصحته على المعدوم تبعا كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا ولد ولد له وكعلى مسجد كذا وكل مسجد سيبنى من تلك المحلة وسيذكر في نحو الحربي ما يعلم منه أن الشرط بقاؤه فلا يرد عليه هنا إيهامه الصحة عليه لإمكان تمليكه خلافا لمن زعمه ولا ( على ) أحد هذين ولا على عمارة المسجد إذا لم يبينه بخلاف داري على من أراد سكناها من المسلمين ولا على ميت ولا وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر ؛ لأن الوقف تسليط في الحال بخلاف الوصية . على ( جنين )
ولا يدخل أيضا في الوقف على أولاده بل يوقف فإن انفصل حيا ولم يسم الموجودين ولا ذكر عددهم دخل تبعا كما يأتي بزيادة [ ص: 243 ] ( ولا ؛ لأنه ليس أهلا للملك نعم إن على العبد ) ولو مدبرا ( وأم ولد لنفسه ) كخدمة مسجد أو رباط صح الوقف عليه ؛ لأن القصد تلك الجهة ويصح على الجزء الحر من المبعض حتى لو وقف على جهة قربة صح كالوصية له به ويؤخذ من العلة أن الأوجه صحته على المكاتب كتابة صحيحة لأنه يملك ثم إن لم يقيد بالكتابة صرف له بعد العتق أيضا وإلا انقطع به هذا كله إن لم يعجز وإلا بان بطلانه ؛ لأنه منقطع الأول فيرجع عليه بما أخذه من غلته ( فإن وقف بعضه القن على بعضه الحر فهو ) محمول ليصح أو لا يصح على أنه ( وقف على سيده ) كما لو وهب منه أو أوصى له به والقبول إن شرط منه وإن نهاه سيده عنه لا من سيده إن امتنع نظير ما يأتي في الوصية أطلق الوقف عليه