الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أطلق الوقف على بهيمة ) مملوكة ( لغا ) لاستحالة ملكها ( وقيل هو موقوف على مالكها ) كالعبد والفرق أن العبد قابل لأن يملك بخلافها وخرج بأطلق الوقف على علفها أو عليها بقصد مالكها وبالمملوكة المسبلة في ثغر أو نحوه فيصح بخلاف غير المسبلة ومن ثم نقلا عن المتولي عدم صحته على الوحوش والطيور [ ص: 244 ] المباحة ونوزعا فيه ويؤيده ما يأتي أن الشرط في الجهة عدم المعصية ويجاب بأن هذه الجهة لا يقصد الوقف عليها عرفا ومن ثم لما قصد حمام مكة بالوقف عليه عرفا كان المعتمد صحته عليه ، أما المباحة المعينة فلا يصح عليها جزما على نزاع فيه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : الوقف على علفها إلخ ) الوقف فاعل خرج ش ( قوله : بقصد مالكها ) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق قول الروض وشرحه ما نصه ولا يصح الوقف على بهيمة ولو أطلق أو وقف على علفها لعدم أهليتها للملك إلى أن قال فإن قصد به مالكها فهو [ ص: 244 ] وقف عليه . ا هـ . ( قوله : ويجاب بأن هذه الجهة إلخ ) كذا شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : مملوكة ) إلى قوله ، أما المباحة في المغني ( قوله : قابل لأن يملك ) عبارة المغني أهل له بتمليك سيده في قول . ا هـ . ( قوله : الوقف على إلخ ) فاعل خرج ش . ا هـ . سم ( قوله : بقصد مالكها ) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق ما في الروض وشرحه أي والمغني سم وع ش ( قوله : وبالمملوكة المسبلة إلخ ) عطف على بأطلق الوقف إلخ ( قوله : فيصح ) ولو باع المالك البهيمة هنا والعبد في المسألة السابقة فهل يبقى الموقوف له أو ينتقل إلى [ ص: 244 ] المشتري ؟ فيه نظر وقد ذكروا في نظير ذلك في الوصية تفصيلا ولا يبعد مجيئه هنا فليراجع . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش عبارة شرح المنهج نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها ؛ لأنه وقف عليه . ا هـ . وفي البجيرمي عن القليوبي قوله : لأنه وقف عليه قضيته أنه له وإن ماتت الدابة أو باعها وأنه بموته يكون منقطع الآخر وأنه لا يتعين صرفه في علفها . ا هـ . ( قوله : ونوزعا ) الأولى الإفراد ( قوله : فيه ) أي فيما نقلاه عن المتولي من عدم الصحة ( قوله : ويؤيده ) أي النزاع ( قوله : ويجاب ) أي عن التأييد المذكور ( قوله : ، أما المباحة ) أي الطيور المباحة . ا هـ . ع ش ( قوله : على نزاع فيه ) أي في دعوى الجزم




                                                                                                                              الخدمات العلمية