( ويصح ) معين متحد أو متعدد كما يجوز التصدق عليه نعم إن ظهر في تعيينه قصد معصية الوقف ولو من مسلم ( على ذمي ) لغا كالوقف على نحو حصرها وكذا إن كالوقف على خادم كنيسة للتعبد ونحو مصحف ، ولو حارب ذمي صار الموقوف عليه كمنقطع الوسط أو الآخر كما بحثه وقف عليه ما لا يملكه كقن مسلم شارح وعليه فالفرق بينه وبين المكاتب إذا رق واضح ( لا ) ؛ لأن الوقف صدقة جارية ولا بقاء لهما ويفرق بينهما وبين نحو الزاني المحصن وإن كانا دونه في الإهدار إذ لا تمكن عصمته بحال بخلافهما بأن في الوقف عليهما منابذة لعز الإسلام لتمام معاندتهما له من كل وجه بخلافه ومن ثم ترددوا في معاهد ومستأمن هل يلحقان بالذمي كما رجحه مرتد وحربي الغزي أو بالحربي كما جزم به الدميري : وقال غيره إنه المفهوم من كلامهم وتردد السبكي فيمن تحتم قتله بالمحاربة ورجح أنه كالزاني المحصن