( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4257قال ) وقفته ( على أولادي ، ثم أولاد أولادي ، ثم أولادهم ما تناسلوا أو )
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4257قال وقفته ( على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى [ ص: 263 ] أو ) الأقرب فالأقرب ، أو ( الأول فالأول ) بالجر كما بخطه بدلا مما قبله ( فهو للترتيب ) ؛ لدلالة ثم عليه على الأصح ، وما ورد مما يخالف ذلك مؤول كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=6ثم جعل منها زوجها } إذ هو عطف على أنشأها المقدر صفة لنفس وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=9ثم سواه } إذ هو عطف على الجملة الأولى لا الثانية وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=82ثم اهتدى } إذ معناه دام على الهداية ، والجواب بأن ، ثم فيها لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم فيه نظر ، ولتصريحه به في الثانية وعمل به فيما لم يذكره في الأولى ؛ لأن ما تناسلوا يقتضي التعميم بالصفة المتقدمة وهي أن لا يصرف لبطن وهناك أحد من بطن أقرب منه وظاهر كلامه كالروضة وأصلها أن ما تناسلوا قيد في الأولى فقط وله وجه لكن الذي صرح به جمع أنه قيد في الثانية أيضا فإن حذفه من إحداهما اقتضى الترتيب في البطنين المذكورين فقط ويكون بعدهما منقطع الآخر حيث لم يذكر مصرفا آخر وبحث
السبكي أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4318_4257وقف على ولده ، ثم ولد أخيه ، ثم ولد ولد بنته فمات ولده ولا ولد لأخيه ، ثم حدث لأخيه ولد استحق .
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4257قَالَ ) وَقَفْتُهُ ( عَلَى أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4257قَالَ وَقَفْتُهُ ( عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى [ ص: 263 ] أَوْ ) الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، أَوْ ( الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ) بِالْجَرِّ كَمَا بِخَطِّهِ بَدَلًا مِمَّا قَبْلَهُ ( فَهُوَ لِلتَّرْتِيبِ ) ؛ لِدَلَالَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=6ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا } إذْ هُوَ عَطْفٌ عَلَى أَنْشَأَهَا الْمُقَدَّرِ صِفَةً لِنَفْسٍ وَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=9ثُمَّ سَوَّاهُ } إذْ هُوَ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ وَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=82ثُمَّ اهْتَدَى } إذْ مَعْنَاهُ دَامَ عَلَى الْهِدَايَةِ ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ ، ثُمَّ فِيهَا لِتَرْتِيبِ الْأَخْبَارِ لَا لِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلِتَصْرِيحِهِ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَعُمِلَ بِهِ فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْأُولَى ؛ لِأَنَّ مَا تَنَاسَلُوا يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ بِالصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ أَنْ لَا يُصْرَفَ لِبَطْنٍ وَهُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ بَطْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ مَا تَنَاسَلُوا قَيْدٌ فِي الْأُولَى فَقَطْ وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا فَإِنْ حَذَفَهُ مِنْ إحْدَاهُمَا اقْتَضَى التَّرْتِيبَ فِي الْبَطْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَقَطْ وَيَكُونُ بَعْدَهُمَا مُنْقَطِعَ الْآخَرِ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا آخَرَ وَبَحَثَ
السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4318_4257وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ، ثُمَّ وَلَدِ أَخِيهِ ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِ بِنْتِهِ فَمَاتَ وَلَدُهُ وَلَا وَلَدَ لِأَخِيهِ ، ثُمَّ حَدَثَ لِأَخِيهِ وَلَدٌ اسْتَحَقَّ .