( فصل )
في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر ، أو لينتفع به الموقوف عليه وأطلق أو قال كيف شاء فله استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره بأن يركبه الدابة مثلا ليقضي له عليها حاجة فلا ينافي ذلك ما مر آنفا في قول المتن بإعارة وإجارة ، وما قيدته به وهل يعتبر كونه مثله خلقة نظير ما مر في الإجارة ، أو يفرق بأن القصد هنا تحصيل منفعة الموقوف عليه من غير نظر لخلقته بخلافه ثم كل محتمل ، ثم إن ( ( إن ) كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه إلا الناظر الخاص أو العام ) وكذا لو شرط الواقف النظر لنفسه ، أو غيره شرط نيابة النظر أي : عن كل من وليه لزيد وأولاده
( قوله : التفرع ) كذا بخطه ، ولعل الأولى التفريع ا هـ من هامش [ ص: 286 ] ( اتبع ) كسائر شروطه وروى أبو داود أن عمر رضي الله عنه ولي أمر صدقته ، ثم جعله لحفصة ما عاشت ، ثم لأولي الرأي من أهلها ، وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه لا الموقوف عليه إلا أن يشرط له شيء من مال الوقف على ما بحث ، وقول السبكي إنه أشبه بالإباحة فلا يرتد بالرد بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط وإن شرط نظره حال الوقف فلا يعود إلا بتولية من الحاكم كما اقتضاه كلام الروضة خلافا لمن نازع فيه ويؤيده كلامهم في الوصي ومن ثم ينبغي أن يجيء فيه ما في الوصي من أنه لو خيف من انعزاله ضرر يلحق المولى عليه ثم بعزله لنفسه ولم ينفذ ، ويؤيد كونه كالوصي ما صرحوا به أنه يأتي هنا في جعل النظر لاثنين تفصيل الإيصاء لاثنين من وجوب الاجتماع تارة وعدمه أخرى ومن أن أحدهما قد يكون مشرفا فقط ولا يستحق المشرف شيئا مما شرط للناظر كما هو ظاهر ؛ لأنه لا يسمى ناظرا ومنصوب الحاكم ونائب الناظر كالوكيل جزما ( وإلا ) يشرط لأحد ( فالنظر للقاضي ) أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه ونحو إجارته وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك نظير ما مر في مال اليتيم ( على المذهب ) ؛ لأنه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره ولو واقفا وموقوفا عليه ولو شخصا معينا وجزم الماوردي بثبوته للواقف بلا شرط في مسجد المحلة والخوارزمي في سائر المساجد وزاد أن ذريته مثله ضعيف ( تنبيه )
للسبكي إفتاء طويل أن واستدل له بما توقف القاضي الشافعي يختص حتى عن السلطان بنظر وقف شرط للحاكم من غير قيد [ ص: 287 ] أو سكت عن نظره أو آل نظره للحاكم الأذرعي فيه والذي يتجه أن محله في وقف قبل سنة أربع وستين وستمائة ؛ لأن الشافعي هو المعهود حينئذ ، والقضاة الثلاثة إنما أحدثهم من حينئذ الملك الظاهر وأما بعد فينبغي إناطة ما جعل للقاضي بالقاضي الذي يتبادر إليه عرف أهل ذلك المحل ما لم يفوض الإمام نظر الأوقاف لغيره ، ومن ثم كان النظر في الحقيقة إنما هو للإمام كما صرحوا به في موضع وتصريحهم بالقاضي في مواضع إنما هو لكونه نائبه ومخالفة السبكي في ذلك مردودة ، ثم رأيت أبا زرعة ذكر كلام السبكي بطوله ، ثم اعتمد أنه متى عبر بالقاضي حمل على غير السلطان للعرف المطرد بذلك ، أو بالحاكم تناول القاضي والسلطان لغة ولا عبرة بالعرف لأنه فيه مضطرب فلكل التصرف فيه وللسلطان تفويضه لغير القاضي قال السبكي كما ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة قال ابنه وليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره التاج ومحله في قاض له قدر كفايته وفيه نظر وبحث بعضهم أنه لو جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه أي : إن عرفها وإلا فوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها . خشي من القاضي أكل الوقف لجوره