( فرع )
لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم أخذا من إفتاء جماعة أنه يجب على صاحب كتب الحديث إذا كتب فيها سماع غيره معه لها أن يعيره إياها ليكتب سماعه منها ولو تغيرت المعاملة وجب ما شرطه الواقف مما كان يتعامل به حال الوقف زاد سعره أو نقص سهل تحصيله أو لا فإن فقد اعتبرت قيمته يوم المطالبة إن لم يكن له مثل حينئذ وإلا وجب مثله ويقع في كثير من كتب الأوقاف أن لفلان من الدراهم النقرة كذا قيل حررت فوجد كل درهم منها يساوي ستة عشر درهما من الدراهم الفلوس المتعامل بها الآن انتهى ( إلا أن يشرط نظره ) [ ص: 293 ] أو تدريسه مثلا ( حال الوقف ) بأن طلب المستحقون من الناظر كتاب وقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم وإن نازع فيه يقول وقفت هذه مدرسة بشرط أن فلانا ناظرها ، أو مدرسها الإسنوي فليس له كغيره عزله من غير سبب يخل بنظره ؛ لأنه لا نظر له بعد شرطه لغيره ومن ثم لو لم ينصب بدله إلا الحاكم كما مر عزل المشروط له نفسه
أما لو استحقه الأرشد منهم وإن حجب بأبيه مثلا لكونه وقف ترتيب ؛ لأنه مع ذلك من أهله وتردد قال وقفته وفوضت ذلك إليه فليس كالشرط ولو شرطه للأرشد من أهل الوقف السبكي فيما إذا شهدت بينة بأرشدية زيد ، ثم أخرى بأرشدية عمرو وقصر الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما بأنهما يتعارضان سواء أكانت شهادة الثانية قبل الحكم بالأولى ، أو بعده ؛ لأن الحكم عندنا لا يمنعه وقال لا أثر له بعد الحكم ، ثم هل يسقطان أو يشترك زيد وعمرو وبالثاني أفتى أبو حنيفة ، أما إذا طال الزمن بينهما بحيث أمكن صدقهما قال ابن الصلاح السبكي فمقتضى المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد واعترضه شيخنا بمنع أن مقتضاه ذلك وإنما مقتضاه ما صرح به الماوردي وغيره أنا إنما نحكم بالثانية إذا تغير حال الأرشد الأول أي : بأن شهدت به البينة ولو استوى اثنان في أصل الأرشدية وزاد أحدهما بتمييز في صلاح الدين أو المال فهو الأرشد وإن زاد واحد في الدين وواحد في المال فالأوجه استواؤهما فيشتركان ولو انفرد واحد بالرشد بأن لم يشاركه في أصله غيره فهل يكون الناظر ؛ لأن الظاهر أن أفعل التفضيل إنما يعتبر مفهومه عند وجود المشاركة [ ص: 294 ] أو لا عملا بمفهوم أفعل تردد فيها السبكي ، ثم قال وعمل الناس على الأول .