( فإن وإن لم يقصد الثواب ، أو غنيا [ ص: 297 ] ( لثواب الآخرة ) أي : لأجله ( فصدقة ) أيضا وهي أفضل الثلاثة ( فإن ) قيل الأولى قول أصله وإن لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة نعم إيهامه أنه إذا اجتمع النقل والقصد كان صدقة وهدية صحيح انتهى والذي رأيته في نسخ الواو فلا اعتراض ( نقله ) أي المملك بلا عوض ( إلى مكان الموهوب له إكراما ) ليس بقيد وإنما ذكر ؛ لأنه يلزم غالبا من النقل إلى ذلك كذا قاله ملك ) أي : أعطى شيئا بلا عوض ( محتاجا ) السبكي وهو مردود بل احترز به عما ينقل للرشوة ، أو لخوف الهجو مثلا ( فهدية ) أيضا فلا دخل لها فيما لا ينقل ولا ينافيه صحة نذر [ ص: 298 ] إهدائه ؛ لأن الهدي اصطلاحا غير الهدية خلافا لمن زعم ترادفهما ويؤيده اختلاف أحكامهما وبه يندفع ما للشارح هنا .