الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرط الهبة ) الذي لا بد منه في تحقق وجودها في الخارج فالشرط هنا بمعنى الركن وركنها الثاني العاقدان ، والثالث الموهوب وهي هنا بالمعنى الثاني ( إيجاب ) كوهبتك ومنحتك وملكتك وعظمتك وأكرمتك ونحلتك هذا وكذا أطعمتك ولو في غير الطعام كما نقل عن النص ( وقبول ) كقبلت واتهبت ورضيت ( لفظا ) في حق الناطق وإشارة في حق الأخرس ؛ لأنها تمليك في الحياة كالبيع ومن ثم انعقدت بالكناية مع النية كلك أو كسوتك هذا وبالمعاطاة على قول اختير واشترط هنا في الأركان الثلاثة جميع ما مر فيها ثم ومنه موافقة القبول [ ص: 299 ] للإيجاب خلافا لمن زعم عدم اشتراطها هنا فلو قال وهبتك هذا ، أو وهبتكما فقبل الأول ، أو أحد الاثنين نصفه لم يصح لما تقرر أن الهبة ملحقة بالبيع أي : من حيث إنها عقد مالي مثله فأعطيت أحكامه وإن تخلف بعضها فيه كما هنا إذ المانع ثم أن الإيجاب لما اشتمل على الكل المقابل بالثمن الذي ذكره كان قبول البعض ببعض للثمن قبولا لغير ما أوجبه من كل وجه وإنما لم ينظروا لهذا بل سووا بينهما في البطلان نظرا لما هو أقوى من ذلك وهو الإلحاق المذكور إذ لو أبطل بهذا سرى بطلانه إلى البقية إذ لا مرجح فوجب التعميم طردا للباب فتأمله

                                                                                                                              ومنه أيضا اشتراط الفورية في الصيغة وأنه لا يضر الفصل إلا بأجنبي واختلفوا في وهبتك وسلطتك على قبضه فقيل إن سلطتك على قبضه فصل مضر ؛ لأن الإذن في القبض إنما يدخل وقته بعد تمام الصيغة فكان أجنبيا وقيل غير مضر لتعلقه بالعقد والذي يتجه الثاني ، ثم رأيت الأذرعي رجحه ، ثم نظر في الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول ، .

                                                                                                                              وقياس ما مر في مزج الرهن بالرهن الاكتفاء إلا أن يفرق وقد لا تشترط صيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يقل مجانا وكما لو زين ولده الصغير بحلي بخلاف زوجته ؛ لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين قاله القفال وأقره جمع لكن اعترض بأن كلامهما يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه ونقلوا عن العبادي وأقروه أنه لو غرس أشجارا و قال عند الغرس اغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبل وقبض له انتهى ، والفرق بأن الحلي صار في يد الصبي دون الغرس لا يجدي ؛ لأن صيرورته في يده بغير لفظ مملك لا يفيد شيئا على أن كون هذه الصيرورة تفيد الملك هو محل النزاع فلا فرق ، ثم رأيت الأذرعي قال إنه لا يتمشى على قواعد المذهب والسبكي والأذرعي وغيرهما ضعفوا قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الأب الصغير حليا يملكه إياه ورأيت آخرين نقلوا عن القفال [ ص: 300 ] نفسه أنه لو جهز بنته بأمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها ، ولا قبول كهبة النوبة من الضرة ولو قال اشتر لي بدرهمك خبزا فاشترى له كان الدرهم قرضا لا هبة على المعتمد كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وهي ) أي : الهبة هنا بالمعنى الثاني أي : المذكور بقوله السابق نعم هذا هو الذي ينصرف إليه لفظ الهبة عند الإطلاق ( قوله هذا ) لا يناسب كونه معمولا لعظمتك بل المناسب له بهذا ( قوله : في المتن إيجاب وقبول لفظا ) قال في التكملة هذا في غير الضمني إلى أن قال وفي المعين ، أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز في باب اللقيط بالصحة وتوقف فيه الرافعي لكونه غير معين يعني وتعين المتهب شرط كالمشتري ، ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضي ا هـ وقضية إلحاق الهبة بالوقف في الصحة إذا كانت لجهة عامة أنه لا يشترط القبول ويستثنى أيضا المرأة إذا وهبت ليلتها من ضرتها فلا يشترط قبولها على الصحيح في الروضة في بابه ا هـ كلام التكملة

                                                                                                                              ( قوله : في المتن لفظا ) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف على لفظا [ ص: 299 ] المذكور وقوله واشترط معطوف على قوله انعقدت ش ( قوله : لم يصح ) أي هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيهما واعتمده م ر ( قوله : والذي يتجه الثاني ) اعتمده م ر ( قوله : حيث اشترط في هبة الأصل إلخ ) اعتمد [ ص: 300 ] الاشتراط المذكور م ر ( قوله : فهو ملك لها ) أي : مؤاخذة بإقراره م ر ( قوله : وإلا فهو عارية ) كذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت ابنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر ( قوله وكخلع الملوك ) عطف على كما لو كانت ضمنية وقوله ولا قبول عطف على صيغة من قوله السابق وقد لا يشترط صيغة ش .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فالشرط هنا بمعنى الركن ) عبارة النهاية فيشمل الركن كما هنا ا هـ وهي أولى ( قوله : بمعنى الركن ) أي : الذي هو الصيغة وهي ركنها الأول و ( قوله : وركنها الثاني ) هو بالرفع مبتدأ وخبره العاقدان ، والجملة عطف على وهي ركنها الأول الذي قدرناه ا هـ ع ش أقول ، والأولى عطفها على قول المصنف وشرط الهبة إيجاب إلخ ؛ لأنه على حل الشارح بمعنى وركنها الأول إيجاب إلخ

                                                                                                                              ( قوله وهي هنا ) بالمعنى الثاني هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر في المتن ، وما يوهمه صنيعه من أن قول المتن إيجاب إلخ خبر وهي إلخ ليس بمراد ؛ لأنه مع استلزامه بقاء المبتدأ في المتن بلا خبر مخالف للواقع ولما يقتضيه ما قبله من أن الإيجاب والقبول بعض أركان الهبة لا جميعها ، ولعل النهاية إنما أسقطها لذلك الإيهام عبارة المغني ، وأما تعريفها بالمعنى الثاني وهو المراد عند الإطلاق فأركانها ثلاثة عاقد وصيغة وموهوب وقد أخذ المصنف في بيان بعض ذلك فقال وشرط الهبة لتتحقق عاقدان كالبيع وهذا هو الركن الأول ولهما شروط إلخ وإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع وهذا هو الركن الثاني إلخ ا هـ وهي ظاهرة ( قوله : بالمعنى الثاني ) أي : المذكور بقوله السابق نعم هذا هو الذي إلخ ا هـ سم قول المتن ( إيجاب وقبول لفظا ) قال في التكملة هذا في المعين ، أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعي ، ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضي ا هـ وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها في الصحة أن لا يشرط القبول ا هـ ا هـ سم وفي المغني ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولي فإن لم يقبل انعزل الوصي ومثله القيم وأثما لتركهما الأحظ بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : كوهبتك ومنحتك ) بالتخفيف وهذا قوله نحلتك ا هـ ع ش ( قوله : وملكتك ) زاد المغني بلا ثمن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : هذا ) لا يناسب كونه معمولا لعظمتك أي : وأكرمتك بل المناسب له بهذا ا هـ سم قول المتن ( لفظا ) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف على لفظا المذكور و ( قوله : اشترط ) معطوف على قوله انعقدت ش ا هـ سم ( قوله : ؛ لأنها تمليك إلخ ) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر ؛ لأنه لا يمكن تملكه ولا تمليك الولي له لعدم تحققه ا هـ ع ش ( قوله : ومن ثم ) أي : من أجل أنها كالبيع ( قوله : انعقدت بالكناية ) هذا يشعر بأن ما تقدم كله صريح وعليه فقد يشكل الفرق بين أطعمتك وكسوتك بل بين نحو لك هذا وكسوتك هذا وب كعظمتك وأكرمتك فليتأمل وقد يقال إن تلك الصيغ اشتهرت فيما بينهم في الهبة فكانت صريحة بخلاف هاتين الصيغتين ا هـ ع ش أقول الإشكال قوي جدا ( قوله : كلك إلخ ) ومن الكناية الكتابة ا هـ مغني قال ع ش ومنها ما اشتهر من قولهم في الإعطاء بلا عوض جبا فيكون هبة حيث نواها به ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : أو كسوتك هذا ) ظاهره ولو في غير الثياب ويكون بمعنى نحلتك ا هـ ع ش ( قوله جميع ما مر إلخ ) فيعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية الملك ا هـ شرح الروض زاد المغني فلا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيها ، ثم ) أي : في الأركان الثلاثة في البيع ( قوله : ومنه ) أي مما مر ( موافقة القبول إلخ ) ومنه الرؤية فالأعمى لا تصح هبته ولا الهبة إليه بالمعنى الأخص [ ص: 299 ] بخلاف صدقته وإهدائه فيصح لإطباق الناس على ذلك وهو الوجه الذي لا ينبغي خلافه كذا بهامش وهو قريب ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب ، والمتهب قول المحلي فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل انتهى ا هـ ع ش ( قوله : لمن زعم عدم اشتراطها إلخ ) وفاقا للمغني عبارته وهل يصح قبول بعض الموهوب ، أو قبول أحد الشخصين نصف ما وهب لهما وجهان أوجههما كما قال شيخي تبعا لبعض اليمانيين الصحة بخلاف البيع فإنه لا يصح ؛ لأنه معاوضة بخلاف الهبة فاغتفر فيها ما لم يغتفر فيه وإن قال بعض المتأخرين إن هذا الفرق ليس بقادح ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : لم يصح ) هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيها واعتمده مر ا هـ سم ، ولعله في غير النهاية وإلا فظاهر النهاية موافق لما في الشرح عبارة البجيرمي عن القليوبي فلو أوجب له بشيئين فقبل أحدهما ، أو شيئا فقبل بعضه لم يصح كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب فإنه نقله عن والد شيخنا المذكور ا هـ وهي صريحة في الموافقة ولكن ما مر عن المغني وسم هو الأقرب ( قوله : وإن تخلف بعضها إلخ ) أي : مقتضى بعضها على حذف المضاف بقرينة التعليل الآتي ( قوله : فيه ) أي : عقد الهبة ( قوله : هذا ) أي التخلف المذكور ( قوله : إذ لو أبطل ) أي : الإلحاق المذكور ( بهذا ) أي : بالتخلف المذكور ( سرى بطلانه ) أي : بطلان الإلحاق ( قوله : منه ) أي ما مر ( قوله : اشتراط الفورية إلخ ) أي : التواصل المعتاد بين الإيجاب ، والقبول ا هـ مغني ( قوله : والذي يتجه الثاني ) اعتمده مر ا هـ سم ( قوله : في الاكتفاء بالإذن ) أي من الواهب كأن يقول وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه فيقول المتهب قبلت ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وقياس ما مر إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : إلا أن يفرق ) أسقطه النهاية واقتصر على ما قبله ( قوله : وقد لا يشترط ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله نقلوا عن العبادي وأقروه أنه ( قوله : صيغة ) أي : التصريح بها وإلا فهي معتبرة تقديرا كما قاله المحلي في أول البيع ا هـ ع ش ( قوله بخلاف زوجته ؛ لأنه قادر على تمليكه إلخ ) يؤخذ منه أن الشخص إذا دفع شيئا إلى نحو خادمه ، أو بنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم ونحوه إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه يقع كثيرا نعم إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له ، أو لقصد ثواب الآخر كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به ا هـ ع ش ( قوله قاله القفال إلخ ) عبارة النهاية ، وما قاله القفال وأقره جمع من أنه لو زين إلخ مردود بأن كلامهما إلخ ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : لكن اعترض إلخ ) عبارة المغني ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم ، وإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين فلا بد من الإيجاب والقبول ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بإيجاب وقبول ) أي : فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكون تمليكا ا هـ ع ش ( قوله وهبة ولي غيره ) أي : الأصل عطف على هبة الأصل و ( قوله : أن يقبلها إلخ ) عطف على تولي إلخ ( قوله ونقلوا إلخ ) كقوله الآتي وأفتى إلخ عطف على اعترض إلخ ( قوله لم يكن إقرارا ) أي : ولا تمليكا للابن أخذا مما يأتي في قوله ، والفرق إلخ ا هـ ع ش ( قوله : فإنه إقرار ) لاحتمال أن يكون الأجنبي أو ولده الرشيد وكله في شرائها له وأن يشتريها لغير الرشيد من مال نفسه ، أو مال المحجور عليه ا هـ ع ش ( قوله : ولو قال إلخ ) عطف على لو غرس إلخ ( قوله : لم يملكه ) أي : الابن وينبغي أن يكون كناية كما في البيع ا هـ ع ش ( قوله : انتهى ) أي : كلام العبادي

                                                                                                                              ( قوله قال إنه ) أي : قول القفال ( قوله : والسبكي إلخ ) عطف على الأذرعي ( قوله : [ ص: 300 ] صريح في رده إلخ ) قد تمنع الصراحة بحمل كلامه في البنت على الرشيدة وهو غير قادر على تمليكها بخلاف الصغيرة على ما مر له ع ش ورشيدي ( قوله : فيمن بعثه ) أي : سواء كان الباعث رجلا أو امرأة ا هـ ع ش ( قوله : وجهازها ) بفتح الجيم وكسرها لغة قليلة مصباح ا هـ ع ش ( قوله : فهو ملك لها ) أي مؤاخذة بإقراره مر ا هـ سم و ع ش ( قوله : وإلا فهو عارية ) وكذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت بنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك مر ا هـ سم ، والفرق أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ما هنا ا هـ ع ش ( قوله : ويصدق بيمينه ) أي : إذا نوزع في أنه ملكها بهبة ، أو غيرها ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ولخلع الملوك ) عطف على ما لو كانت ضمنية و ( قوله : ولا قبول ) عطف على صيغة من قوله وقد لا يشترط صيغة ا هـ سم ( قوله : وكخلع ) إلى قوله ولو قال في المغني ( قوله : على المعتمد ) اعتمد المغني أن الدرهم يكون هبة لا قرضا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية