[ ص: 305 ] ( إبراء ) فلا تحتاج إلى قبول نظرا للمعنى ( و ) هبته ( لغيره ) أي : المدين ( باطلة في الأصح ) بناء على ما قدمه من بطلان بيع الدين لغير من هو عليه ، أما على مقابله الأصح كما مر فتصح هبته بالأولى وكأنه في الروضة إنما جرى هنا على بطلان هبته مع ما قدمه أنه يصح بيعه اتكالا على معرفة ضعف هذا من ذاك بالأولى كما تقرر وعلى الصحة قيل لا تلزم إلا بالقبض وقيل لا تتوقف عليه فعليه قيل تلزم بنفس العقد وقيل لا بد بعد العقد من الإذن في القبض ويكون كالتخلية فيما لا يمكن نقله والذي يتجه الأول أخذا من اشتراطهم القبض الحقيقي هنا فلا يملكه إلا بعد قبضه بإذن الواهب وعلى مقابليه للوالد الواهب الرجوع فيه تنزيلا له منزلة العين ولو ( وهبة الدين ) المستقر ( للمدين ) ، أو التصدق به عليه لم يصح ؛ لأنها قبل قبضها إما غير مملوكة له أو مجهولة فإن قبض هو أو وكيله منها شيئا قبل التبرع وعرف حصته منه ورآه هو أو وكيله وأذن له في قبضه وقبضه صح وإلا فلا ولا يصح إذنه لجابي الوقف لأنه إذا قبضه يعطيه للمتبرع عليه ؛ لأنه توكيل قبل الملك على أنه في مجهول وإنما صح تبرع أحد الورثة بحصته ؛ لأن محله في أعيان رآها وعرف حصته منها تبرع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخر