الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) التقاط ( من بعضه حر ) ؛ لأنه كالحر فيما ذكر ( وهي ) أي اللقطة ( له ولسيده ) يعرفانها ويتملكانها بحسب الحرية والرق إن لم يكن بينهما ( فإن كان ) بينهما ( مهايأة ) بالهمز أي مناوبة ( ف ) اللقطة بعد تعريفها وتملكها ( لصاحب النوبة ) منهما التي وجدت اللقطة فيها ( في الأظهر ) بناء على الأصح من دخول الكسب النادر في المهايأة ولو تخلل مدة تعريف المبعض نوبة السيد ولم يأذن له فيه أناب من يعرف عنه على الأوجه ولو تنازعا فيمن وجدت في يده صدق من هي بيده كما دل عليه النص فإن لم تكن بيد واحد منهما كانت بينهما فيما يظهر بعد أن يحلف كل للآخر ( وكذا حكم سائر النادر ) أي باقيه ( من الأكساب ) كالهبة بأنواعها والوصية والركاز ؛ لأن مقصود المهايأة التفاضل وأن يختص كل بما في نوبته ( و ) من ( المؤن ) كأجرة طبيب وحجام إلحاقا للغرم بالغنم وظاهر كلام شارح أن العبرة في الكسب بوقت وجوده وفي المؤن بوقت وجود سببها كالمرض وفيه نظر والذي يتجه أنهما سواء [ ص: 324 ] فيعتبر وقت الاحتياج للمؤن وإن وجد سببها في نوبة الآخر ( إلا أرش الجناية ) منه أو عليه الواقعة في نوبة أحدهما ( والله أعلم ) فلا يدخل لتعلقه بالرقبة وهي مشتركة واعتراض حمل المتن على الثانية ؛ لأنها مبحوثة لمن بعده يرد بأن كلامه إذا صلح لها بان أنها غير مبحوثة لمن ذكر وإن لم توجد في كلام غيره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ومن بعضه حر ) إطلاقهم كالمصرح بصحة التقاطه بدون إذن مالك بعضه مطلقا وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة سيده لا سيما مع تعليلهم بأنه كالحر ويحتمل أن يستثنى من ذلك ما لو كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط في نوبة السيد فيشترط إذنه ؛ لأنه في نوبته كالرقيق المتمحض رقه وهذا لعله أوجه والحاصل حينئذ صحة التقاطه بغير إذن سيده إن لم يكن مهايأة وكذا إن كانت في نوبة نفسه ( قوله كالحر ) والأوجه أنه لا يشترط إذن السيد إذا لم تكن مهايأة تغليبا للحرية وقضية ذلك أنه لا ضمان على السيد بإقرارها بيده م ر ( قوله في المتن فإن كان مهايأة إلخ ) قال في شرح الروض بخلاف زكاة الفطرة أي لا تدخلها المهايأة إلخ ا هـ والمعتمد دخول المهايأة زكاة الفطر م ر ( قوله التي وجدت اللقطة ) عبارة الروض وغيره الالتقاط ( قوله من هي بيده ) شامل للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل ( قوله كانت بينهما إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله وفيه نظر والذي يتجه إلخ ) كذا شرح م ر

                                                                                                                              [ ص: 324 ] قوله فيعتبر وقت الاحتياج للمؤن ) ظاهره وإن تأخر الفعل كالحجم والتطبيب لنوبة الآخر فليراجع ( قوله واعتراض حمل المتن إلخ ) يجاب عن هذا الاعتراض بأنه لا منافاة ؛ لأن البحث باعتبار عدم التعرض لها بخصوصها واحتمال عدم إرادتها من العبارة فليتأمل ( قوله بان أنها غير مبحوثة إلخ ) في الجزم بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ومن بعضه حر ) ظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن مهايأة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا للحرية نهاية ومغني قال ع ش والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده إن لم تكن مهايأة وكذا إن كانت في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها أي في الصورتين في يده سم على حج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيما ذكر ) أي الملك والتصرف ( قوله بحسب الحرية والرقية ) كشخصين التقطاها أسنى ومنهج ( قوله بحسب إلخ ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا ا هـ ع ش ( قوله وجدت اللقطة ) أي أخذت فيوافق تعبير شرح الروض وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط ( قوله فيه ) أي التعريف ( قوله ولو تنازعا إلخ ) عبارة شرح الروض فلو تنازعا فقال السيد وجدتها في يومي وقال المبعض بل في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي ؛ لأنها في يده ا هـ وعبارة البجيرمي ولو تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق ؛ لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في يده ) لعله في نوبته ا هـ ع ش أقول : وهو الظاهر المتعين الموافق لتعبير شرح الروض وسم المار آنفا ( قوله من هي بيده ) شامل للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله فإن لم تكن إلخ ) أي أو كانت بيدهما كما مر آنفا عن البرماوي قول المتن ( وكذا سائر النادر إلخ ) وكذا زكاة الفطر على الأصح مغني ونهاية ( قوله وظاهر كلام شارح إلخ ) اعتمده المغني ( قوله بوقت وجود سببها إلخ ) هل المراد بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها إلى الدواء دون بعض يتجه الثاني سم على منهج ا هـ بجيرمي ( قوله والذي يتجه إلخ ) لا شك أن الاحتياج إنما يكون مع بقاء السبب فوقته وقت من أوقات وجود السبب فلا [ ص: 324 ] منافاة بينه وبين قول الشارح المذكور ؛ لأنه لم يقل أول أوقات وجود السبب وإن كان المتبادر من الوجود زمان الحدوث ا هـ سيد عمر أقول : ويؤيده ما مر آنفا عن سم ( قوله فيعتبر وقت الاحتياج ) راجع للمؤن كما هو ظاهر وأما الكسب فالعبرة فيه بوقت وجوده ا هـ ع ش ( قوله فلا يدخل ) أي أرش الجناية في المهايأة عبارة المغني فلا يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين المبعض والسيد جزما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله واعتراض حمل المتن إلخ ) يجاب عن هذا الاعتراض بأنه لا منافاة ؛ لأن البحث باعتبار عدم التعرض لها بخصوصها واحتمال عدم إرادتها من العبارة فليتأمل ا هـ سم ( قوله على الثانية ) أي ما يشمل الثانية وهي قوله أو عليه إلخ ( قوله لمن بعده ) وهو الزركشي مغني وشرح المنهج ( قوله بان أنها غير مبحوثة إلخ ) في الجزم بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية