( قلت لا تحل ( للتملك ) ولا بلا قصد تملك ( ولا حفظ على الصحيح ) بل لا تحل إلا للحفظ أبدا للخبر الصحيح { لقطة الحرم ) المكي } أي لمعرف على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيص وادعاء أنها دفع إيهام الاكتفاء بتعريفها في الموسم يمنعه أنه لو كان هذا هو المراد لبينه وإلا فإيهام ما قلناه المتبادر منه أشد ؛ ولأن الناس يكثر تكرر عودهم إليه فربما عاد مالكها أو نائبه فغلظ على أخذها بتعين حفظها عليه كما غلظ على القاتل فيه خطأ بتغليظ الدية عليه مع عدم إساءته وخرج بالحرم الحل ولو لا تحل لقطتها إلا لمنشد عرفة كما صححه في الانتصار ؛ لأن ذلك من خصائص الحرم وفي وجه لا فرق وانتصر له بخبر { مسلم } أي مجمع جميعهم لئلا يدخل فيه كل فرقة منهم وبالمكي حرم نهى عن لقطة الحاج المدينة واختار البلقيني استواءهما للحفظ ( قطعا والله أعلم ) للخبر [ ص: 341 ] فتلزمه الإقامة له أو دفعها للقاضي أي الأمين فإن أراد سفرا ولا قاضي أمين ثم اتجه جواز تركها عند أمين ( فرع ) ( ويجب تعريفها ) أي الملقوطة فيه
قبل قوله كما في الكفاية قال التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه الغزي ومحله عند عدم المنازع بخلاف ما لو لا يقبل قوله فيه التقط صغيرا ثم ادعى أنه ملكه