الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( كتاب اللقيط )

                                                                                                                              فعيل بمعنى مفعول ويقال له منبوذ ودعي وهو شرعا طفل ينبذ بنحو شارع لا يعرف له مدع فهو من مجاز الأول وذكر اللقط للغالب إذ الأصح أن المميز والبالغ المجنون يلتقطان لاحتياجهما إلى التعهد والأصل فيه قوله تعالى { ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } وقوله تعالى { وافعلوا الخير } وأركانه لقيط ولاقط ولقط [ ص: 342 ] وستعلم من كلامه ( التقاط المنبوذ ) أي المطروح والتعبير به للغالب أيضا كما علم ( فرض كفاية ) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك هذا إن علم به جمع ولو مترتبا على المعتمد وإلا ففرض عين وفارق ما مر في اللقطة بأن المغلب فيها معنى الاكتساب المجبول على حبه النفوس كالوطء في النكاح

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( كتاب اللقيط )

                                                                                                                              ( قوله وهو ) أي اللقيط ش ( قوله فهو ) أي اللقيط من مجاز الأول قد يقال هذا بحسب اللغة أما في عرف أهل الشرع فهو حقيقة كما في نظائره ( قوله يلتقطان ) أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز [ ص: 342 ] قوله كما علم ) كأنه من إذ الأصح إلخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب اللقيط )

                                                                                                                              ( قوله فعيل بمعنى مفعول ) إلى قوله وظاهر تخصيصهم في النهاية إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله كأن قال خذه إلى المتن وقوله ما لم يقل عني إلى المتن ( قوله منبوذ ) أي باعتبار أنه ينبذ ويسمى ملقوطا أيضا باعتبار أنه يلقط ا هـ نهاية زاد المغني ودعيا ا هـ أي للجهل بمن ينسب إليه ( قوله وهو ) إلى قوله ؛ لأن تسليمه حكم في المغني إلا قوله كما علم وقوله المنصوص عليه في المختصر وقوله فلا ينافي إلى قال الماوردي ( قوله وهو ) أي اللقيط ش ا هـ سم ( قوله ينبذ ) ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفا من العار أو للعجز من مؤنته ا هـ مغني ( قوله بنحو شارع ) عبارة المغني في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم ا هـ ( قوله فهو ) أي اللقيط ( قوله من مجاز الأول ) أي بحسب اللغة ثم صار حقيقة شرعية نهاية وسم ( قوله وذكر الطفل للغالب إلخ ) هذا صريح في أن المميز لا يسمى طفلا ويشعر به قول المصنف ويجوز التقاط المميز ا هـ وهو أحد قولين في اللغة ففي المصباح الطفل الولد الصغير قال بعضهم ويبقى هذا الاسم حتى يميز ثم يقال صبي وحزور ويافع ومراهق وبالغ وفي التهذيب يقال له طفل إلى أن يحتلم ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله يلتقطان ) أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز ا هـ سم ( قوله { فكأنما أحيا الناس } إلخ ) إذ بإحيائها سقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب ا هـ مغني ( قوله وأركانه ) أي اللقط الشرعي مغني وشرح منهج عبارة الرشيدي أي اللقط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب ا هـ وقال البجيرمي دفع بهذا أي بقيد الشرعي ما يلزم على كلامه من كون [ ص: 342 ] الشيء ركنا لنفسه وحاصل الدفع أن الذي جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق الأخذ والأول اللقط الشرعي وهو أخذ الصبي والمجنون الذي لا كافل له معلوم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وستعلم من كلامه ) أي يعلم الثالث من قوله التقاط إلخ والثاني من قوله وإنما تثبت ولاية الالتقاط إلخ وأما الأول فمن قوله المنبوذ ( قوله للغالب ) إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد ا هـ بجيرمي ( قوله كما علم ) لعله من قوله إذ الأصح إلخ سم ورشيدي قول المتن ( فرض كفاية ) ولو على فسقة علموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم أي فعلى الحاكم انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله جمع ) أي متعدد ا هـ نهاية ( قوله وإلا ) أي بأن علم واحد فقط ( قوله ما مر في اللقطة ) أي من الاستحباب




                                                                                                                              الخدمات العلمية